العلامة محمد باقر المجلسي
30
٥٩٦
و قد أجمع أهل البيت عليهم السلام على دوام شرعيّتها، كما ورد في الأخبار المتواترة ١.
و قال الفخر الرازي في التفسير ٢: اتّفقت الأمّة على أنّها كانت مباحة في ابتداء الإسلام، قال.:
وَ ٣ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] وَ سَلَّمَ أَنَّهُ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ فِي عُمْرَتِهِ تَزَيَّنَ نِسَاءُ مَكَّةَ، فَشَكَا أَصْحَابُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ طُولَ الْعُزْبَةِ، فَقَالَ: اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ ٤.
و قد صرّح بهذا الاتّفاق كثير من فقهاء الإسلام.
وَ رَوَی مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ ٥، وَ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي جَامِعِ الْأُصُولِ ٦، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ ٧ يَقُولُ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ]
(١)1- انظر: الكافي 2- 44، التهذيب 2- 189، الاستبصار 2- 29، من لا يحضره الفقيه 3- 149، الخصال 1- 75، 106، 396، الاحتجاج 2- 306، 311، قرب الإسناد: 21، 77، 109، 110، 159، 160، 161، تحف العقول: 355، معاني الأخبار: 225، فقه الرضا (عليه السلام) : «30»- المحاسن: 330، السرائر: 483، تفسير علیّ بن إبراهيم 1- 136، 2- 207، تفسير العيّاشيّ 1- 233 و 234، المقنع للصدوق و الهداية، و الانتصار للسيّد المرتضى، و المراسم لابن يعلی سلّار الديلميّ، و المبسوط و النهاية للشيخ الطوسيّ، و التحرير للعلّامة الحلّي 2- 27، و شرح اللمعة الدمشقية 2- 82- حجريّة-، و الحدائق الناضرة 6- 152، و جواهر الكلام 5- 165، و رسالة المتعة للشيخ المفيد- قدّس سرّه-، و غيرها كثير.
(٢)2- تفسير الفخر الرازيّ 10- 49 [3- 200]، و فيه: اتّفقوا، بدلا من: اتّفقت الأمّة.
(٣)3- لا توجد في المصدر: قال و.
(٤)4- و قد ذكر فيه روايتين عن ابن عبّاس و عمران بحلّيّة المتعة، فراجع.
(٥)5- صحيح مسلم كتاب النّكاح باب نكاح المتعة برقم 1404 بطرق عديدة، و أورده البخاري في صحيحه 8- 207 في تفسير سورة المائدة، و في النّكاح باب تزويج المعسر الّذي معه القرآن و الإسلام، و باب ما يكره من التّبتّل و الخصاء.
(٦)6- جامع الأصول 10- 444 حديث 8986.
(٧)7- في المصدرين: عبد اللّٰه بن مسعود.
:
· /bihar/30/596/