Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 29 ٧٢

نصيبهم من غير ذلك أو بدله، و لا يجب إذا لم يدفع إليه أبو بكر على جهة الإرث أن لا ١ يحصل في يده، لأنه قد يجوز أن يكون النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله نحله ٢ و يجوز أيضا أن يكون أبو بكر ٣ رأى الصلاح في ذلك أن يكون في يده ٤، لما فيه من تقوية الدين، و تصدّق ببدله ٥ بعد التقويم، لأن للإمام أن يفعل ذلك ٦.

قال: و أمّا البردة و القضيب فلا يمتنع أن يكون جعله عدّة ٧ في سبيل اللّٰه و تقوية على المشركين، فتداولته الأئمة ٨، لما فيه من التقوية، و رأى أنّ ذلك أولى من أن يتصدّق به إن ثبت أنّه عليه السلام لم يكن قد نحله غيره في حياته ٩.

ثم أجاب قاضي القضاة من طلب الأزواج الميراث و تنازع أمير المؤمنين عليه السلام و العباس بعد موت فاطمة: بأنّه يجوز أن يكونوا لم يعرفوا رواية أبي بكر و غيره للخبر.

قال: و قد روي أن عائشة لمّا عرّفتهنّ الخبر أمسكن، و قد بيّنا أنّه لا يمتنع في مثل ذلك أن يخفى على من يستحقّ الإرث و يعرفه من يتقلّد الأمر، كما يعرف العلماء و الحكام من أحكام المواريث ما لا يعرفه أرباب الإرث ١٠.

(١)1- في المصدر: ألّا.
(٢)2- في المصدر: نحله إيّاه.
(٣)3- في المصدر: أبا بكر.
(٤)4- في المصدر: في أن يكون ذلك بيده.
(٥)5- في المصدر: ببذله.
(٦)6- ثم قال في المصدر: و كلّ ذلك يبطل ما تعلّقوا به.
(٧)7- في المصدر: عنده.
(٨)8- في المصدر: الأمّة.
(٩)9- المغنی 20- 331- 332، القسم الأوّل، بتصرف يسير.
(١٠)10- جاء في المصدر: من يتقلّد الأمر، كما يعرف العلماء و الحكماء من أنّه لا يمتنع في مثل ذلك أن تخفی أحكام المواريث ما لا يعلمه أرباب الإرث. المغنی ٢٠ _ ٢٣٢ ، القسم الأول ، بتصرف يسير.

:  · /bihar/29/72/