Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 29 ٥٤٦

قَالُوا: وَ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ عِنْدَ بُلُوغِهِ إِلَى هَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ خُطْبَتِهِ فَنَاوَلَهُ كِتَاباً ١، فَأَقْبَلَ يَنْظُرُ فِيهِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ، قَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَحْمَةُ اللَّهِ

(١)1- قال ابن ميثم في شرحه على النّهج 1- 269- 270: قال أبو الحسن الكيدريّ- رحمه اللّٰه- وجدت في الكتب القديمة أنّ الكتاب الّذي دفعه الرّجل إلى أمير المؤمنين عليه السّلام كان فيه عدّة مسائل: أحدها : ما الحيوان الذي خرج من بطن حيوان آخر وليس بينهما نسب؟. فأجاب عليه السّلام : أنه يونس بن متى عليه السّلام خرج من بطن الحوت. الثانية : ما الشيء الذي قليله مباح وكثيره حرام؟. فقال عليه السّلام : هو نهر طالوت ، لقوله تعالى : « إلا من اغترف غرفة بيده ». الثالثة : ما العبادة الذي (كذا) لو فعلها واحد استحق العقوبة وإن لم يفعلها استحق أيضا العقوبة؟. فأجاب ب : أنها صلاة السكاری. الرابعة : ما الطائر الذي لا فرخ له ولا فرع ولا أصل؟. فقال : هو طائر عيسى عليه السّلام في قوله : « وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني ». الخامسة : رجل عليه من الدين ألف درهم وله في كيسه ألف درهم فضمنه ضامن بألف درهم ، فحال عليه الحول فالزكاة علی أي المالين تجب؟. فقال : إن ضمن الضامن بإجازة من عليه الدين فلا يكون عليه ، وإن ضمنه من غير إذنه فالزكاة مفروضة في ماله. السادسة : حج جماعة ونزلوا في دار من دور مكة وأغلق واحد منهم باب الدار وفيها حمام فمتن من العطش قبل عودهم إلى الدار فالجزاء علی أيهم يجب؟. فقال عليه السّلام : علی الذي أغلق الباب ولم يخرجهن ولم يضع لهن ماء. السابعة : شهد شهداء أربعة علی محضر بالزنا فأمرهم الإمام برجمه فرجمه واحد منهم دون الثلاثة الباقين ، ووافقهم قوم أجانب في الرجم فرجع من رجمه عن شهادته والمرجوم لم يمت ، ثم مات فرجع الآخرون عن شهادتهم عليه بعد موته ، فعلی من يجب ديته؟. فقال : يجب علی من رجمه من الشهود ومن وافقه. الثامنة : شهد شاهدان من اليهود علی يهودي أنه أسلم فهل تقبل شهادتهما أم لا؟. فقال : لا تقبل شهادتهما لأنهما يجوزان تغيير كلام اللّٰه وشهادة الزور. التاسعة : شهد شاهدان من النصاری على نصراني أو مجوسي أو يهودي أنه أسلم؟ فقال : تقبل شهادتهما لقول اللّٰه سبحانه : « ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى » ... الآية ، ومن لا يستكبر عن عبادة اللّٰه لا يشهد شهادة الزور. العاشرة : قطع إنسان يد آخر فحضر أربعة شهود عند الإمام وشهدوا على قطع يده ، وأنه زنا وهو محصن ، فأراد الإمام أن يرجمه فمات قبل الرجم. فقال : علی من قطع يده دية يد حسب ، ولو شهدوا أنه سرق نصابا لم يجب دية يده علی قاطعها. واللّٰه اعلم.

:  · /bihar/29/546/