Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 29 ٣٨٥

أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الْعَبَّاسِ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى لِمَنْ يَرَاهُ؟ فَقَالَ لَهُ: لِقُرْبَي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ (وَ آلِهِ) ، قَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ لَهُمْ وَ قَدْ كَانَ عُمَرُ عَرَضَ عَلَيْنَا مِنْ ذَلِكَ عَرْضاً رَأَيْنَاهُ دُونَ حَقِّنَا وَ رَدَدْنَاهُ عَلَيْهِ وَ أَبَيْنَا أَنْ نَقْبَلَهُ ١.

و روی مثله عن النسائي ٢ أيضا، و قال.

وَ فِي أُخْرَى لَهُ مِثْلَ أَبِي دَاوُدَ ٣، وَ فِيهِ: وَ كَانَ الَّذِي عَرَضَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينَ نَاكِحَهُمْ، وَ يَقْضِیَ عَنْ غَارِمِهِمْ، وَ يُعْطِیَ فَقِيرَهُمْ، وَ أَبَي أَنْ يَزِيدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ ٤.

و روی العياشي في تفسيره ٥ رواية ابن عباس و رويناه في موضع آخر.

وَ رَوَی أَيْضاً ٦ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ قَالَ: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ الْخُمُسَ نَصِيباً ٧ لِآلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يُعْطِيَهُمْ نَصِيبَهُمْ حَسَداً وَ عَدَاوَةً، وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ٨.

و الأخبار من طريق أهل البيت عليهم السلام في ذلك أكثر من أن تحصى، و سيأتي بعضها في أبواب الخمس و الأنفال إن شاء اللّٰه تعالى ٩.

فإذا اطّلعت على ما نقلناه من الأخبار من صحاحهم نقول: لا ريب في

(١)1- و أخرجه أيضا مسلم في صحيحه بمعناه تحت رقم 1812 كتاب الجهاد، باب النّساء الغازيات رضخ لهنّ و لا يسهم.
(٢)2- سنن النسائي 7- 128- 129 كتاب قسم الفی ء.
(٣)3- سنن أبي داود تحت رقم: 2982 كتاب الخراج و الإمارة، باب بيان مواقع قسّم الخمس و سهم ذي القربى.
(٤)4- جامع الأصول 3- 299 (طبعة الأرناووط 2- 695- 696 ذيل حديث 1197).
(٥)5- تفسير العيّاشيّ 2- 61، حديث 52.
(٦)6- تفسير العيّاشيّ 1- 325، حديث 130.
(٧)7- لا توجد: نصيبا، في (س).
(٨)8- المائدة: 47.
(٩)9- بحار الأنوار 96- الباب الثالث و العشرون: 191، و الباب الرابع و الخامس و العشرون: 196 213.

:  · /bihar/29/385/