دلالة الآية على اختصاص ذي القربى بسهم خاصّ سواء كان هو سدس الخمس- كما ذهب إليه أبو العالية و أصحابنا و رووه عن أئمّتنا عليهم السلام-، و هو الظاهر من الآية- كما اعترف به البيضاوي ١ و غيره-، أو خمس الخمس لاتّحاد سهم اللّٰه و سهم رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله، و ذكر اللّٰه للتعظيم كما زعم ابن عباس و قتادة و عطاء ٢، أو ربع الخمس و الأرباع الثلاثة الباقية للثلاثة الأخيرة كما زعمه الشافعي ٣، و سواء كان المراد بذي القربى أهل بيت النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله في حياته و بعده الإمام من أهل البيت عليهم السلام- كما ذهب إليه أكثر أصحابنا ٤ أو جميع بني هاشم كما ذهب إليه بعضهم ٥.
و على ما ذهب إليه الأكثر بكون دعوى فاطمة عليها السلام نيابة عن أمير المؤمنين عليه السلام تقيّة، أو كان المراد بني هاشم و بنی المطلب كما زعمه الشافعي ٦، أو آل عليّ و عقيل و آل عباس و ولد الحارث بن عبد المطلب كما قال أبو حنيفة ٧.
و علی أيّ حال، فلا ريب أيضا في أنّ الظاهر من الآية تساوي الستّة في السهم، و لم يختلف الفقهاء في أنّ إطلاق الوصيّة و الأقوال لجماعة معدودين يقتضي التسوية لتساوي النسبة، و لم يشترط اللّٰه عزّ و جلّ في ذي القربى فقرا أو مسكنة بل
:
· /bihar/29/386/