Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 27 ٢٤٤

وَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً ١ فَالْوَالِدَانِ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام وَ قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام وَ كَانَ إِسْلَامُ عَامَّةِ الْيَهُودِ بِهَذَا السَّبَبِ لِأَنَّهُمْ آمَنُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ عِيَالاتِهِمْ ٢.

«3»-جا، المجالس للمفيد عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله فِي خُطْبَةِ مِنًى أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَ لِوَرَثَتِهِ وَ مَنْ تَرَكَ كَلًّا أَوْ ضَيَاعاً فَعَلَيَّ وَ إِلَیَّ.

بيان: الكل العيال و الثقال و من لا ولد له و لا والد.

أقول: تمامه بإسناده في باب البدع من كتاب العلم.

«4»-كا، الكافي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام مَا حَقُّ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ قَالَ حَقُّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَ يُطِيعُوا قُلْتُ فَمَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ قَالَ يُقَسِّمُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَ يَعْدِلُ فِي الرَّعِيَّةِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي النَّاسِ فَلَا يُبَالِي مَنْ أَخَذَ هَاهُنَا وَ هَاهُنَا ٣.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا يَعْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ ٤.

بيان: أن يسمعوا له كأن المراد بالسماع القبول و الطاعة فالفقرة الثانية مفسرة لها أو المراد به الإنصات إليه و عدم الالتفات إلى غيره عند سماع كلامه أو المراد بالأولى الإقرار و بالثانية العمل فإذا كان ذلك في الناس أي إن الإمام إذا عدل في الرعية و أجری حكم اللّٰه فيهم و قسم بالسوية فلا يبالي بسخط الناس و خروجهم من

(١)1- النساء: 36.
(٢)2- تفسير القمّيّ: 516.
(٣)3- أصول الكافي 1: 405.
(٤)4- أصول الكافي 1: 405 و ذكر «هكذا» فيه أربع مرّات و هو الصحيح باعتبار الجهات الأربعة.

:  · /bihar/27/244/