و أقول: يحتمل أن يكون ترك الصلاة نادرا للتأديب لئلا يستخف بالدين و إن كان يقضى آخرا دينه أو لا يقضى لهذه المصلحة أو يكون ترك الصلاة لمن استدان في معصية أو إسراف فإنه لا يجب أداء دينه حينئذ على الإمام كما يدل عليه خبر ابن سيابة الآتي أو لمن كان يتهاون في أدائه و لم يكن عازما عليه.
«2»-فس، تفسير القمي النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ ١ قَالَ نَزَلَتْ وَ هُوَ أَبٌ لَهُمْ وَ ٢ مَعْنَى أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ فَجَعَلَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَوْلَادَ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ جَعَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَباً لَهُمْ لِمَنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَصُونَ نَفْسَهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَ لَيْسَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَلَايَةٌ فَجَعَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى نَبِيَّهُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ٣ وَ هُوَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله بِغَدِيرِ خُمٍّ أَيُّهَا النَّاسُ أَ لَسْتُ أَوْلَى بِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ قَالُوا بَلَى ثُمَّ أَوْجَبَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام مَا أَوْجَبَهُ لِنَفْسِهِ عَلَيْهِمْ مِنَ الْوَلَايَةِ فَقَالَ أَلَا مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ فَلَمَّا جَعَلَ اللَّهُ النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله أَبَ الْمُؤْمِنِينَ ٤ أَلْزَمَهُ مَئُونَتَهُمْ وَ تَرْبِيَةَ أَيْتَامِهِمْ فَعِنْدَ ذَلِكَ صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَقَالَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَ مَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَعَلَيَّ وَ إِلَیَّ فَأَلْزَمَ اللَّهُ نَبِيَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ مَا يُلْزِمُ الْوَالِدَ لِلْوَلَدِ وَ أَلْزَمَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الطَّاعَةِ لَهُ مَا يُلْزِمُ الْوَلَدَ لِلْوَالِدِ فَكَذَلِكَ أَلْزَمَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا أَلْزَمَ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله مِنْ ذَلِكَ وَ بَعْدَهُ الْأَئِمَّةَ وَاحِداً وَاحِداً ٥ وَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام هُمَا الْوَالِدَانِ قَوْلُهُ
:
· /bihar/27/243/