Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 16 ٣٩٠

العنت و النبي صلى اللّٰه عليه و آله معصوم و بفقدان طول ١ الحرة و نكاحه صلى اللّٰه عليه و آله مستغنی ٢ (مستغن) عن المهر ابتداء و انتهاء و بأن من نكح أمة كان ولده منها رقيقا عند جماعة و منصب النبي صلى اللّٰه عليه و آله منزه عن ذلك لكن من جوز له نكاح الأمة قال خوف العنت إنما يشترط في حق الأمة و منع من اشتراط فقدان الطول و أما رق الولد فقد التزم ٣ بعض الشافعية وجها مستبعدا فيه بذلك و الصحيح خلافه لأنه عندنا يتبع أشرف الطرفين.

و أما التخفيفات فقسمان الأول ما يتعلق بغير النكاح و هي أمور الأول الوصال في الصوم كان مباحا للنبي صلى اللّٰه عليه و آله و حرام علی أمته و معناه أنه يطوي الليل بلا أكل و شرب ٤ مع صيام النهار لا أن يكون صائما لأن الصوم في الليل لا ينعقد بل إذا دخل الليل صار الصائم مفطرا إجماعا فلما نهى النبي صلى اللّٰه عليه و آله أمته عن الوصال قيل له إنك تواصل

فَقَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ إِنِّي أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَ يَسْقِينِي.

و في رواية إِنِّي أَبِيتُ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَ يَسْقِينِي.

قيل معناه يسقيني و يغذيني بوحيه.

و قال الشهيد الثاني نور اللّٰه ضريحه الوصال يتحقق بأمرين أحدهما الجمع بين الليل و النهار عن تروك الصوم بالنية و الثاني تأخير عشائه إلى سحوره بالنية كذلك ٥ بحيث يكون صائما مجموع ذلك الوقت و الوصال بمعنييه محرم علی أمته

(١)1- الطول: القدرة و الغني.
(٢)2- هكذا في النسخة، و الصحيح: مستغن.
(٣)3- في المصدر: فقد ألزم.
(٤)4- في المصدر: و لا شرب.
(٥)5- و الروايات قد وردت بمعنيين، ففي مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام: الوصال الذي نهى عنه هو أن يجعل الرجل عشاه سحوره. و في حديث الحلبيّ عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال:

:  · /bihar/16/390/