العنت و النبي صلى اللّٰه عليه و آله معصوم و بفقدان طول ١ الحرة و نكاحه صلى اللّٰه عليه و آله مستغنی ٢ (مستغن) عن المهر ابتداء و انتهاء و بأن من نكح أمة كان ولده منها رقيقا عند جماعة و منصب النبي صلى اللّٰه عليه و آله منزه عن ذلك لكن من جوز له نكاح الأمة قال خوف العنت إنما يشترط في حق الأمة و منع من اشتراط فقدان الطول و أما رق الولد فقد التزم ٣ بعض الشافعية وجها مستبعدا فيه بذلك و الصحيح خلافه لأنه عندنا يتبع أشرف الطرفين.
و أما التخفيفات فقسمان الأول ما يتعلق بغير النكاح و هي أمور الأول الوصال في الصوم كان مباحا للنبي صلى اللّٰه عليه و آله و حرام علی أمته و معناه أنه يطوي الليل بلا أكل و شرب ٤ مع صيام النهار لا أن يكون صائما لأن الصوم في الليل لا ينعقد بل إذا دخل الليل صار الصائم مفطرا إجماعا فلما نهى النبي صلى اللّٰه عليه و آله أمته عن الوصال قيل له إنك تواصل
فَقَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ إِنِّي أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَ يَسْقِينِي.
و في رواية إِنِّي أَبِيتُ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَ يَسْقِينِي.
قيل معناه يسقيني و يغذيني بوحيه.
و قال الشهيد الثاني نور اللّٰه ضريحه الوصال يتحقق بأمرين أحدهما الجمع بين الليل و النهار عن تروك الصوم بالنية و الثاني تأخير عشائه إلى سحوره بالنية كذلك ٥ بحيث يكون صائما مجموع ذلك الوقت و الوصال بمعنييه محرم علی أمته
:
· /bihar/16/390/