ألحقي بأهلك و الأخرى التي تعوذت منه و قال أبو عبيد تزوج رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله ثماني عشرة امرأة و اتخذ من الإماء ثلاثا. ١ الثاني نكاح الكفار ٢ عندنا لا يصح للمسلم على الأقوى لقوله تعالى وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ٣ و قال وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ٤ و قال بعض علمائنا إنه يصح و هو مذهب جماعة من العامة فعندنا التحريم بطريق الأولى ثابت في حق النبي صلى اللّٰه عليه و آله و اختلف في مشروعيته له من جوز من العامة في حق الأمة على قولين أحدهما المنع
لِقَوْلِهِ صلى اللّٰه عليه و آله زَوْجَاتِي فِي الدُّنْيَا زَوْجَاتِي فِي الْآخِرَةِ وَ الْجَنَّةُ مُحَرَّمَةٌ عَلَی الْكَافِرِينَ.
و لأنه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة و اللّٰه تعالى أكرم زوجاته إذ جعلهن أمهات المؤمنين و الكافرة لا تصلح لذلك لأن هذه أسوة ٥ الكرامة و لقوله تعالى إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ٦ و
لقوله كُلُّ سَبَبٍ وَ نَسَبٍ يَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَبَبِي وَ نَسَبِي.
و ذلك لا يصح في الكافرة.
و الثاني الجواز لأن ذبائحهم له حلال فكذلك نساؤهم و المقدمة الأولى ممنوعة فإن ذبائح أهل الكتاب عندنا محرمة و أما نكاح الأمة فلم يجز له بلا خلاف بين الأكثر و أما وطء الأمة فكان سائغا له مسلمة كانت أو كتابية لقوله تعالى أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ٧ و قوله تعالی وَ ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ ٨ و لم يفصل و ملك صلى اللّٰه عليه و آله مارية القبطية و كانت مسلمة و ملك صفية و هي مشركة فكانت عنده إلى أن أسلمت فأعتقها و تزوجها و جوز بعضهم نكاح الأمة المسلمة له صلى اللّٰه عليه و آله بالعقد كما يجوز بالملك و النكاح أوسع منه من الأمة و لكن الأكثر على المنع لأن نكاح الأمة مشروط بالخوف من
:
· /bihar/16/389/