Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ٦٠

عليه السلام رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها ثُمَّ قَالَ لِلْحَكَمَيْنِ هَلْ تَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا وَ إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ رَضِيتُ بِكِتَابِ اللَّهِ عَلَيَّ وَ لِي فَقَالَ الرَّجُلُ أَمَّا فِي الْفُرْقَةِ فَلَا فَقَالَ عَلِيٌّ مَا تَبْرَحُ حَتَّى تُقِرَّ بِمَا أَقَرَّتْ بِهِ ١.

«15»- سر، [السرائر] ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها أَ رَأَيْتَ إِنِ اسْتَأْذَنَ الْحَكَمَانِ فَقَالا لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ أَ لَيْسَ قَدْ جَعَلْتُمَا أَمْرَكُمَا إِلَيْنَا فِي الْإِصْلَاحِ وَ التَّفَرُّقِ فَقَالَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ لَهُمَا نَعَمْ وَ أَشْهَدَا بِذَلِكَ شُهُوداً عَلَيْهِمَا أَ يَجُوزُ تَفْرِيقُهُمَا عَلَيْهِمَا قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنْهُمَا إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنَ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ مِنَ الرَّجُلِ قِيلَ لَهُ أَ فَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ أَحَدُ الْحَكَمَيْنِ قَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا وَ قَالَ الْآخَرُ لَمْ أُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا قَالَ فَقَالَ لَا- لَا يَكُونُ لَهُمَا تَفْرِيقٌ حَتَّى يَجْتَمِعَا عَلَى التَّفْرِيقِ فَإِذَا اجْتَمَعَا عَلَى التَّفْرِيقِ جَازَ تَفْرِيقُهُمَا عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ٢.

(١)1- 1. تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 241.
(٢)2- 2. السرائر ص 487.

:  · /bihar/101/60/