أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها وَ يَخْتَارُ الرَّجُلُ رَجُلًا وَ الْمَرْأَةُ تَخْتَارُ رَجُلًا فَيَجْتَمِعَانِ عَلَى فُرْقَةٍ أَوْ عَلَى صُلْحٍ فَإِنْ أَرَادَا إِصْلَاحاً فَمِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَأْمِرَا وَ إِنْ أَرَادَا التَّفْرِيقَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لَهُمَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَسْتَأْمِرَا الزَّوْجَ وَ الْمَرْأَةَ١.
«8»- شی، [تفسير العياشي] إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَ قَالَ الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ فَيَضْرِبُهَا حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنْهُ فَنَهَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ ٢.
«9»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: إِذَا نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّجُلِ فَهِيَ الْخُلْعَةُ فَيَأْخُذُ مِنْهَا مَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَ إِذَا نَشَزَ الرَّجُلُ مَعَ نُشُوزِ الْمَرْأَةِ فَهُوَ الشِّقَاقُ ٣.
«10»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى- فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها قَالَ لِلْمُصْلِحِينَ أَنْ يُفَرِّقَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَا٤.
«11»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها قَالَ لَيْسَ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَا الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ٥.
«12»- وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْهُ عليه السلام: وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِمَا إِنْ شَاءَا أَجْمَعَا وَ إِنْ شَاءَا فَرَّقَا فَإِنْ جَمَعَا فَجَائِزٌ وَ إِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ٦.
«13»- وَ فِي رِوَايَةِ فَضَالَةَ: فَإِنْ رَضِيَا وَ قَلَّدَاهُمَا الْفُرْقَةَ فَفَرَّقَا فَهُوَ جَائِزٌ٧.
«14»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ: أَتَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ
:
· /bihar/101/59/