Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ٦١

باب 40 العزل و حكم الأنساب و أن الولد للفراش

«1»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله فَقَالَ كُنْتُ أَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ لِي فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَقَالَ عليه السلام إِنَّ الْوِكَاءَ قَدْ يَنْفَلِتُ فَأَلْحَقَ بِهِ الْوَلَدَ١.

«2»- ب، [قرب الإسناد] عَلیٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ مَا حَالُهَا قَالَ إِذَا أَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ أَرْخَى سِتْراً ثُمَّ أَنْكَرَ الْوَلَدَ لَاعَنَهَا ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ كَامِلًا٢.

«3»- ن، [عيون أخبار الرضا عليه السلام] ل، [الخصال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ عَنْ يَعْقُوبَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ فِي سِتَّةِ وُجُوهٍ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَيْقَنَتْ أَنَّهَا لَا تَلِدُ وَ الْمُسِنَّةِ وَ الْمَرْأَةِ السَّلِيطَةِ وَ الْبَذِيَّةِ وَ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَ الْأَمَةِ.

قال الصدوق رحمه اللّٰه يجوز أن يكون أبو الحسن صاحب هذا الحديث موسى بن جعفر و يجوز أن يكون الرضا عليه السلام لأن يعقوب الجعفري قد لقيهما جميعا٣.

«4»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام: أَنَّهُ رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ عليه السلام أَمْرُ امْرَأَةٍ وَلَدَتْ جَارِيَةً وَ غُلَاماً فِي بَطْنٍ وَ كَانَ زَوْجُهَا غَائِباً فَأَرَادَ أَنْ يُقِرَّ بِوَاحِدٍ وَ يَنْفِیَ الْآخَرَ فَقَالَ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ إِمَّا أَنْ يُقِرَّ بِهِمَا جَمِيعاً أَوْ يُنْكِرَهُمَا جَمِيعاً٤.

(١)1- 1. قرب الإسناد ص 65.
(٢)2- 2. قرب الإسناد ص 110.
(٣)3- 3. عيون الأخبار ج 1 ص 278 و الخصال ج 1 ص 233.
(٤)4- 4. قرب الإسناد ص 71.

:  · /bihar/101/61/