إِنَّمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَمْوَالٌ رَجَعَتِ الْجِنَايَةُ إِلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ الْجِزْيَةَ إِلَيْهِ كَمَا يُؤَدِّی الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلَى سَيِّدِهِ قَالَ وَ هُمْ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ١.
«2»- ل، [الخصال] الْقَطَّانُ عَنِ السُّكَّرِيِّ عَنِ الْجَوْهَرِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: مِيرَاثُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ مِيرَاثِ الرَّجُلِ وَ دِيَتُهَا نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ وَ تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فِي الْجِرَاحَاتِ حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الثُّلُثِ ارْتَفَعَ الرَّجُلُ وَ سَفَلَتِ الْمَرْأَةُ٢.
«3»- ل، [الخصال]: فِيمَا أَوْصَی بِهِ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله عَلِيّاً عليه السلام أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ سَنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي الْقَتْلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فَأَجْرَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِكَ فِي الْإِسْلَامِ ٣.
«4»- ع، [علل الشرائع] ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَبٌ نَصْرَانِيٌّ لِمَنْ تَكُونُ دِيَتُهُ قَالَ تُؤْخَذُ دِيَتُهُ فَتُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ٤.
«5»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام]: وَ الدِّيَةُ فِي النَّفْسِ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْإِبِلِ فَمِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ كُلُّ مَا فِي الْإِنْسَانِ مِنْهُ وَاحِدٌ فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ٥.
«6»- شی، [تفسير العياشي] عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِي الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ إِذَا قَتَلَ بِالْعَصَا أَوْ بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْحِجَارَةِ يُغَلَّظُ دِيَتُهُ وَ هُوَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَعُونَ خِلْفَةً بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ قَالَ فِي الْخَطَإِ دُونَ الْعَمْدِ يَكُونُ فِيهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ
:
· /bihar/101/407/