لَبُونٍ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرٌ وَ قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِنَ الْوَرِقِ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ مِنَ الْغَنَمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِقِيمَةِ نَابِ الْإِبِلِ لِكُلِّ بَعِيرٍ عِشْرُونَ شَاةً١.
«7»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَقُولُ فِي الْخَطَإِ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ حِقَّةً وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَذَعَةً وَ قَالَ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً بَيْنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خِلْفَةٌ وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً٢.
«8»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: دِيَةُ الْخَطَإِ إِذَا لَمْ يُرِدِ الرَّجُلُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَشَرَةُ آلَافٍ مِنَ الْوَرِقِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الشَّاةِ وَ قَالَ دِيَةُ الْمُغَلَّظَةِ الَّتِي شِبْهُ الْعَمْدِ وَ لَيْسَ بِعَمْدٍ أَفْضَلُ مِنْ دِيَةِ الْخَطَإِ بِأَسْنَانِ الْإِبِلِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً كُلُّهَا طَرُوقَةُ الْفَحْلِ ٣.
«9»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سُئِلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عليهما السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ قَالَ أَمَّا تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَفِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ وَ أَمَّا الدِّيَةُ الْمُسَلَّمَةُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ- فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ قَالَ وَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الصُّلْحِ- وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ- وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ ٤.
«10»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِي قَوْلِهِ وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً إِلَى قَوْلِهِ فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فِيمَا
:
· /bihar/101/408/