Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ٤٠٦

وَ عَزَّ إِنْ شَاءَ عَذَّبَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ وَ يُقَادُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ ١.

«7»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِي قَوْلِهِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثی بِالْأُنْثى قَالَ لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً وَ يُغَرَّمُ دِيَةَ الْعَبْدِ وَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً فَأَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ دِيَتِهِ إِلَى أَهْلِ الرَّجُلِ ٢.

«8»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب ابْنُ بُطَّةَ وَ شَرِيكٌ بِإِسْنَادِهِمَا عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ الْبَجَلِيِّ قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً عليه السلام رُفِعَ إِلَيْهِ مَمْلُوكٌ قَتَلَ حُرّاً قَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَدُفِعَ إِلَيْهِمْ فَعَفَوْا عَنْهُ فَقَالَ لَهُ النَّاسُ قَتَلْتَ رَجُلًا وَ صِرْتَ حُرّاً فَقَالَ عليه السلام لَا هُوَ رَدٌّ عَلَى مَوَالِيهِ ٣.

«9»- الْعِلَلُ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْعِلَّةُ فِي أَنْ لَا يُقْتَلَ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ أَنَّ الْوَلَدَ مَمْلُوكٌ لِلْأَبِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ وَ هُوَ عِنْدَ النَّاسِ حُرٌّ.

أبواب الديات

اشارة

أقول: قد مضى بعض الأحكام المتعلقة بأبوابها في الأبواب السابقة أيضا فلا تغفل.

باب 1 الدية و مقاديرها و أحكامها و حكم العاقلة

«1»- ع، [علل الشرائع] عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ مُعَاقَلَةٌ فِيمَا يَجْنُونَ مِنْ قَتْلٍ أَوْ جِرَاحٍ

(١)1- 1. فقه الرضا ص 44.
(٢)2- 2. تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 75.
(٣)3- 3. المناقب ج 2 ص 198.

:  · /bihar/101/406/