Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ٤٠٥

الْمُكَاتَبِ ١.

أقول: قد مضى بعض تلك الأحكام في باب عقاب القتل.

«5»- سن، [المحاسن] أَبِی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام رَجُلٌ قَطَعَ إِصْبَعَ امْرَأَةٍ فَقَالَ فِيهَا عَشَرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ اثْنَتَيْنِ قَالَ فِيهِمَا عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ ثَلَاثَ أَصَابِعَ قَالَ فِيهَا ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ أَرْبَعاً قَالَ فِيهِنَّ عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ أَ يَقْطَعُ ثَلَاثاً وَ فِيهِنَّ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ يَقْطَعُ أَرْبَعاً وَ فِيهَا عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ سَفَلَتِ الْمَرْأَةُ وَ ارْتَفَعَ الرَّجُلُ إِنَّ السُّنَّةَ- لَا تُقَاسُ أَ لَا تَرَى أَنَّهَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ صَوْمِهَا وَ لَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ صَلَاتِهَا يَا أَبَانُ أَخَذْتَنِي بِالْقِيَاسِ وَ إِنَّ السُّنَّةَ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّينُ ٢.

«6»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام]: الْمَرْأَةُ دِيَتُهَا نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ وَ هُوَ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَ دِيَاتُ الْجِرَاحَاتِ أُعْطِيَ بِهَا مَا لَمْ يَبْلُغِ الثُّلُثَ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ فَإِذَا جَازَتِ الثُّلُثَ رُدَّ إِلَى النِّصْفِ نَظِيرَ الْإِصْبَعِ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ هُمَا سِتَّةٌ فِي الدِّيَةِ وَ هِيَ الْإِبْهَامُ مِائَةٌ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَانِ وَ الْمَرْأَةُ وَ الرَّجُلُ فِي دِيَةِ هَذِهِ الْأَصَابِعِ سَوِىٌّ لِأَنَّهَا إِذَا لَمْ يُجَاوِزِ الثُّلُثَ فَإِنْ قُطِعَ لِلْمَرْأَةِ زِيَادَةُ إِصْبَعٍ وَ هُوَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَمَانُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ حَتَّى يَصِيرَ الْجَمِيعُ أَرْبَعَمِائَةٍ وَ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثَيْ دِينَارٍ وَجَبَ لَهَا مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ مِائَتَا دِينَارٍ وَ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثٌ وَ رُدَّتْ مِنْ بَعْدِ الثُّلُثِ إِلَى النِّصْفِ وَ دِيَةُ الْعَبْدِ قِيمَتُهُ يَعْنِي ثَمَنُهُ وَ كَذَلِكَ دِيَةُ الْأَمَةِ إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ ثَمَنُهَا دِيَةَ الْحُرِّ فَإِنْ تَجَاوَزَ ذَلِكَ رُدَّ إِلَى دِيَةِ الْحُرِّ وَ لَمْ يَتَجَاوَزْ بِالْعَبْدِ عَشَرَةُ آلَافٍ وَ بِالْأَمَةِ خَمْسَةُ آلَافٍ وَ مَنْ أَخَذَ ثَمَنَ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ ثُمَّ قُتِلَ فَرَضِيَ وَرَثَتُهُ بِثَمَنِ ذَلِكَ الْعُضْوِ إِنِ اخْتَارُوا قَتْلَ قَاتِلِهِ وَ إِنِ اخْتَارُوا الدِّيَةَ فَإِنَّ دِيَةَ النَّفْسِ وَحْدَهَا كَمَا بَيَّنَّاهُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ ذَلِكَ مَا يَلْزَمُ مِنَ الدِّيَاتِ بِالْبَيِّنَةِ وَ الْإِقْرَارِ فَإِنْ مَاتَ الْجُنَاةُ وَ أُقِيمَتْ فِيهِمُ الْحُدُودُ فَقَدْ طَهُرُوا فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ إِنْ لَمْ يَتُوبُوا كَانَ الْوَعِيدُ عَلَيْهِمْ بَاقِياً بِحَالِهِ وَ حَسَبَهُمُ اللَّهُ جَلَ

(١)1- 1. قرب الإسناد ص 120.
(٢)2- 2. المحاسن ص 214.

:  · /bihar/101/405/