Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ٤٠٤

الْمُسْلِمِينَ ١.

«8»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْقَسَامَةِ هَلْ جَرَتْ فِيهَا سُنَّةٌ قَالَ نَعَمْ كَانَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يُصِيبَانِ الثِّمَارَ فَتَفَرَّقَا فَوُجِدَ أَحَدُهُمَا مَيِّتاً فَقَالَ أَصْحَابُهُ قَتَلَ صَاحِبَنَا الْيَهُودُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ أَحْلِفُوا الْيَهُودَ قَالُوا كَيْفَ نُحْلِفُ عَلَى أَخِينَا قَوْماً كُفَّاراً فَقَالُوا احْلِفُوا أَنْتُمْ قَالُوا كَيْفَ نَحْلِفُ عَلَى مَا لَا نَعْلَمُ وَ لَمْ نَشْهَدْ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله قُلْتُ كَيْفَ كَانَتِ الْقَسَامَةُ قَالَ هِيَ حَقٌّ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ حَوْطٌ يُحَاطُ بِهِ النَّاسُ ٢.

«9»- وَ عَنْهُ: فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ هُوَ جَالِسٌ مَعَ قَوْمٍ أَوْ وُجِدَ مَيِّتاً أَوْ قَتِيلًا فِي قَبِيلَةٍ مِنَ القَبَائِلِ أَوْ عَلَى بَابِ دَارِ قَوْمٍ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَیْ ءٌ وَ لَا يُبْطِلُ دِيَتَهُ وَ لَكِنْ يُعْقَلُ ٣.

باب 7 الجناية بين المسلم و الكافر و الحر و العبد و بين الوالد و الولد و الرجل و المرأة

«1»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ وَ مَمَالِيكَ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مَمْلُوكٍ مَا حَالُهُمْ قَالَ يُقْتَلُ مَنْ قَتَلَهُ مِنَ الْمَمَالِيكِ وَ تَفْدِيهِ الْأَحْرَارُ٤.

«2»- وَ سَأَلْتُهُ عليه السلام عَنْ قَوْمٍ مَمَالِيكَ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ حُرٍّ مَا حَالُهُمْ قَالَ يُقْتَلُونَ بِهِ ٥.

«3»- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مَمْلُوكٍ مَا حَالُهُمْ قَالَ يُؤَدُّونَ ثَمَنَهُ ٦.

«4»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ جَنَى جِنَايَةً عَلَى مَنْ مَا جَنَي؟ قَالَ عَلَى

(١)1- 1. فقه الرضا ص 42.
(٢)2- 2. نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 77.
(٣)3- 3. نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 77.
(٤)4- 4. قرب الإسناد ص 111.
(٥)5- 5. قرب الإسناد ص 112.
(٦)6- 6. قرب الإسناد ص 112.

:  · /bihar/101/404/