السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ لِلْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ أَخاً لِأَبٍ وَ أَخاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ لِلْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ الْأَخُ مِنَ الْأَبِ وَ إِنْ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ وَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ فَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ الْأَخُ لِلْأَبِ وَ إِنْ تَرَكَ إِخْوَةً لِأُمٍّ وَ إِخْوَةً لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ فَلِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ فَهَذَا حُكْمُهُمْ وَ كَذَلِكَ تَجْرِي سِهَامُ أَوْلَادِهِمْ عَلَى هَذَا الْجَدُّ مِنَ الْأَبِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْجَدَّةُ مِنَ الْأَبِ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْجَدَّةُ لِلْأُمِّ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ فَإِذَا اجْتَمَعَ الْجَدُّ لِلْأُمِّ وَ إِخْوَةٌ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ إِخْوَةٌ لِأُمٍّ وَ إِخْوَةٌ وَ أَخَوَاتٌ وَ جَدٌّ لِأَبٍ فَلِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ وَ الْجَدَّةِ وَ الْجَدِّ مِنَ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ سَقَطَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ وَ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَخِ ابْنُ الْأَخِ وَ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَخِ وَ الْجَدِّ عَمٌّ وَ لَا خَالٌ فَإِنْ تَرَكَ جَدّاً وَ ابْنَ أَخٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ١.
باب 6 ميراث الأعمام و الأخوال و أولادهما
«1»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام]: إِنْ تَرَكَ خَالًا وَ خَالَةً وَ عَمّاً وَ عَمَّةً فَلِلْخَالِ وَ الْخَالَةِ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْعَمِّ وَ الْعَمَّةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ مَنْ تَرَكَ وَاحِداً مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ بِبَطْنٍ كَانَ مَنْ بَقِيَ مِنْ دَرَجَتِهِ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْ أَسْفَلَ وَ هُوَ أَنْ يَتْرُكَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَ ابْنَ أَخِيهِ فَالْأَخُ أَوْلَى مِنِ ابْنِ أَخِيهِ وَ كَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ عَمَّهُ
:
· /bihar/101/348/