Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ٣٤٩

وَ ابْنَ خَالِهِ فَالْعَمُّ أَوْلَى وَ كَذَلِكَ لَوْ تَرَكَ خَالًا وَ ابْنَ عَمٍّ فَالْخَالُ أَوْلَى لِأَنَّ ابْنَ الْعَمِّ قَدْ نَزَلَ بِبَطْنٍ إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ عَمّاً لِأَبٍ وَ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَإِنَّ الْمِيرَاثَ لِابْنِ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ لِأَنَّ ابْنَ الْعَمِّ جَمَعَ الْكَلَالَتَيْنِ كَلَالَةً لِأَبٍ وَ كَلَالَةً لِأُمِّ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْمِيرَاثُ ١.

«2»- الْهِدَايَةُ،: إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ عَمّاً فَالْمَالُ لَهُ وَ إِنْ تَرَكَ عَمَّةً فَالْمَالُ لَهَا وَ إِنْ تَرَكَ عَمّاً وَ عَمَّةً فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثُ وَ لِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ-٢ فَإِنْ تَرَكَ خَالًا فَالْمَالُ لَهُ وَ إِنْ تَرَكَ خَالَةً فَالْمَالُ لَهَا وَ إِنْ تَرَكَ خَالًا وَ خَالَةً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ تَرَكَ عَمّاً وَ خَالًا فَلِلْخَالِ الثُّلُثُ وَ لِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ عَمّاً وَ خَالَةً وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ عَمَّةً وَ خَالًا فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالِ الثُّلُثُ فَإِنْ تَرَكَ عَمّاً وَ عَمَّةً وَ خَالًا وَ خَالَةً فَلِلْخَالِ وَ الْخَالَةِ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْعَمِّ وَ الْعَمَّةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ كَذَلِكَ تَجْرِي سِهَامُ أَوْلَادِهِمْ عَلَى هَذَا وَ لَا يَرِثُ مَعَ الْعَمِّ وَ الْعَمَّةِ وَ الْخَالِ وَ الْخَالَةِ ابْنُ عَمٍّ وَ لَا ابْنُ عَمَّةٍ وَ لَا ابْنُ خَالٍ وَ لَا ابْنُ خَالَةٍ٣.

«3»- الْهِدَايَةُ،: سِهَامُ الْمَوَارِيثِ لَا تَعُولُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ الْآيَةَ وَ أَهْلُ الْمَوَارِيثِ الَّذِينَ يَرِثُونَ وَ لَا يُسْقَطُونَ أَبَداً الْأَبَوَانِ وَ الِابْنُ وَ الِابْنَةُ وَ الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ وَ أَرْبَعَةٌ لَا يَرِثُ مَعَهُمْ أَحَدٌ إِلَّا زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ الْأَبَوَانِ وَ الِابْنُ وَ الِابْنَةُ.

فَإِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ ابْناً فَالْمَالُ لَهُ وَ إِنْ كَانَ ابْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ فَالْمَالُ لَهُمْ فَإِنْ تَرَكَ بِنْتاً فَالْمَالُ لَهَا وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَتَيْنِ فَالْمَالُ لَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَ إِنْ تَرَكَ ابْناً وَ ابْنَةً أَوْ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

فَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ فَالْمَالُ لَهُ فَإِنْ تَرَكَ أُمَّهُ فَالْمَالُ لَهَا فَإِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ فَإِنْ تَرَكَ أَباً وَ ابْناً فَلِلْأَبِ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ وَ إِنْ تَرَكَ ابْناً وَ أُمّاً فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ وَ إِنْ تَرَكَ أَباً وَ ابْنَةً فَلِلْأَبِ السُّدُسُ

(١)1- 1. فقه الرضا: 39.
(٢)2- 2. الهداية ص 84.
(٣)3- 3. الهداية ص 85.

:  · /bihar/101/349/