امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتاً لِأَبٍ قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ سَهْمٌ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ فَرَائِضَ زَيْدٍ وَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ فَرَائِضَ الْعَامَّةِ وَ الْقُضَاةِ عَلَى غَيْرِ ذَا يَا أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُونَ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ نَصِيبٌ مِنْ سِتَّةٍ يَعُولُ إِلَى ثَمَانِيَةٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ لِمَ قَالُوا ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَمَا لَكُمْ نَقَصْتُمُ الْأَخَ إِنْ كُنْتُمْ تَحْتَجُّونَ بِأَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمَّى لَهَا النِّصْفَ وَ إِنَّ اللَّهَ سَمَّى لِلْأَخِ الْكُلَّ فَالْكُلُّ أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ فَإِنَّهُ قَالَ فَلَهَا النِّصْفُ وَ قَالَ لِلْأَخِ وَ هُوَ يَرِثُها يَعْنِي جَمِيعَ الْمَالِ- إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَلَا تُعْطُونَ الَّذِي جُعِلَ لَهُ الْجَمِيعُ فِي بَعْضِ فَرَائِضِكُمْ شَيْئاً وَ تُعْطُونَ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَهُ النِّصْفَ تَامّاً١.
«26»- كِتَابُ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: فِي سِيَاقِ ذِكْرِ بِدَعِ عُمَرَ قَالَ وَ الْعَجَبُ لِمَا قَدْ خَلَطَ قَضَايَا مُخْتَلِفَةً فِي الْجَدِّ بِغَيْرِ عِلْمٍ تَعَسُّفاً وَ جَهْلًا وَ ادِّعَائِهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ جُرْأَةً عَلَى اللَّهِ وَ قِلَّةَ وَرَعٍ ادَّعَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله مَاتَ وَ لَمْ يَقْضِ فِي الْجَدِّ شَيْئاً مِنْهُ وَ لَمْ يَدْعُ أَحَداً يَعْلَمُ مَا لِلْجَدِّ مِنَ الْمِيرَاثِ ثُمَّ تَابَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ وَ صَدَّقُوهُ ٢.
«27»- مَجَالِسُ الشَّيْخِ، عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْمُفِيدِ الْجَرْجَرَائِيِّ عَنِ الْمُعَمَّرِ أَبِي الدُّنْيَا الْمَغْرِبِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَ أَنْتُمْ تَقْرَءُونَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ وَ أَنَّ ابْنَ أُمٍّ وَ أَبٍ يَتَوَارَثُونَ دُونَ الْعَلَّاتِ وَ الرَّجُلُ يَرِثُ أَخَاهُ لِأُمِّهِ وَ أَبِيهِ دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ ٣.
«28»- الْهِدَايَةُ،: إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ فَالْمَالُ لَهُ فَإِنْ تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ فَالْمَالُ لَهُ فَإِنْ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ فَالْمَالُ لَهُ وَ إِنْ تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ وَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ فَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِ
:
· /bihar/101/347/