Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ٣٢٠

سَالِمٌ وَ مَظْعُونٌ وَ عُدِّلَا وَ ذَكَرَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا حَامِلٌ فَقَالَ عليه السلام يُوقَفُ نَصِيبُ الْمَرْأَةِ فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَلَا شَیْ ءَ لَهَا وَ لَا لِوَلَدِهَا مِنَ الْمِيرَاثِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا شَهِدَ لَهُمَا عَلَى قَوْلِهِمَا عَبْدَانِ لَهُمَا وَ إِنْ لَمْ تَأْتِ بِوَلَدٍ فَلَهَا الرُّبُعُ لِأَنَّهُ قَدْ شَهِدَ لَهَا بِالزَّوْجِيَّةِ حُرَّانِ قَدْ أَعْتَقَهُمَا مَنْ يَسْتَحِقُّ الْمِيرَاثَ ١.

«31»- أَقُولُ وَ رَوَی الصَّدُوقُ فِي الْفَقِيهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ: أُتِیَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا خَصِیٌّ وَ هُوَ عَمْرٌو التَّمِيمِيُّ وَ الْآخَرُ الْمُعَلَّى بْنُ جَارُودٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ يَشْرَبُ وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَقِي ءُ الْخَمْرَ فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فِيهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام فَقَالَ لِعَلِيٍّ عليه السلام مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَإِنَّكَ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَنْتَ أَعْلَمُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ أَقْضَاهَا بِالْحَقِّ فَإِنَّ هَذَيْنِ قَدِ اخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام مَا اخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا وَ مَا قَاءَهَا حَتَّى شَرِبَهَا فَقَالَ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَصِيِّ فَقَالَ مَا ذَهَابُ أُنْثَيَيْهِ إِلَّا كَذَهَابِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ ٢.

«32»- وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ فِي الْكَافِي ٣ وَ الشَّيْخُ فِي التَّهْذِيبِ أَيْضاً٤ بِإِسْنَادِهِمَا عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: وَ فِيهِمَا لِحْيَتُهُ بَدَلُ أُنْثَيَيْهِ.

باب 4 شهادة النساء

«1»- لي، [الأمالي] للصدوق الْقَطَّانُ عَنِ السُّكَّرِيِّ عَنِ الْجَوْهَرِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي شَيْ ءٍ مِنَ

(١)1- 1. مناقب ابن شهرآشوب ج 2 ص 202.
(٢)2- 2. من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 26.
(٣)3- 3. الكافي ج 7 ص 401.
(٤)4- 4. التهذيب ج 6 ص 280.

:  · /bihar/101/320/