لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ وَ سُنُّوا بِالْمَجُوسِ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي الْجِزْيَةِ قَالَ وَ ذَلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ بِأَرْضِ غُرْبَةٍ فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمَيْنِ أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يُحْبَسَانِ مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ ... لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ قَالَ وَ ذَلِكَ إِنِ ارْتَابَ وَلِيُّ الْمَيِّتِ فِي شَهَادَتِهِمَا- فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً يَقُولُ شَهِدَا بِالْبَاطِلِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ شَهَادَتَهُمَا حَتَّى يَجِي ءَ شَاهِدَانِ فَيَقُومَانِ مَقَامَ الشَّاهِدَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ- فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَ مَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ نَقَضَ شَهَادَةَ الْأَوَّلَيْنِ وَ جَازَتْ شَهَادَةُ الْآخَرَيْنِ يَقُولُ اللَّهُ ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ ١.
«29»- شی، [تفسير العياشي] عَنِ ابْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالَ اللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ وَ اللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ ذَلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ بِأَرْضِ غُرْبَةٍ فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمَيْنِ يُشْهِدُهُمَا فَرَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ حُمْرَانُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ اللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ فَطَلَبَ رَجُلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ يُشْهِدُهُمَا عَلَى وَصِيَّتِهِ فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمَيْنِ فَيُشْهِدُ رَجُلَيْنِ ذِمِّيَّيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَرْضِيَّيْنِ عِنْدَ أَصْحَابِهِمَا٢.
«30»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب يَحْيَى بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ الرَّقِّيِّ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: مَاتَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ وَ تَرَكَ خَيْراً كَثِيراً مِنْ أَمْوَالٍ وَ مَوَاشِيَ وَ عَبِيدٍ وَ كَانَ لَهُ عَبْدَانِ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا سَالِمٌ وَ لِلْآخَرِ مَظْعُونٌ فَوَرِثَهُ ابْنُ عَمٍّ لَهُ وَ أَعْتَقُوا الْعَبْدَيْنِ وَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ عليه السلام تَذْكُرُ أَنَّهَا امْرَأَةُ عُقْبَةَ وَ أَنْكَرَهَا ابْنُ الْعَمِّ فَشَهِدَ لَهَا
:
· /bihar/101/319/