Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ٣٢١

الْحُدُودِ وَ لَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِيمَا لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ النَّظَرُ إِلَيْهِ الْخَبَرَ١.

«2»- ن، [عيون أخبار الرضا عليه السلام] بِالْأَسَانِيدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله عَنِ امْرَأَةٍ قِيلَ إِنَّهَا زَنَتْ فَذَكَرَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا بِكْرٌ فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله أَنْ آمُرَ النِّسَاءَ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَيْهَا فَنَظَرْنَ فَوَجَدْنَهَا بِكْراً فَقَالَ صلى اللّٰه عليه و آله مَا كُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنَ اللَّهِ وَ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي مِثْلِ هَذَا٢.

«3»- صح، [صحيفة الرضا عليه السلام] عَنْهُ عليه السلام: مِثْلَهُ ٣

أقول: قد سبق بعض الأخبار في الأبواب السابقة.

«4»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام]: تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ وَ الدَّيْنِ وَ فِي كُلِّ مَا لَا يَتَهَيَّأُ لِلرِّجَالِ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ وَ لَا تُقْبَلُ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَ تُقْبَلُ فِي الْحُدُودِ- [و] إِذَا شَهِدَ امْرَأَتَانِ وَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُنَّ إِذَا كُنَّ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ وَ رجلان [رَجُلَيْنِ]٤.

«5»- وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ فِي رُبُعِ الْوَصِيَّةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا غَيْرُهَا وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا فِي مَوْلُودٍ يُولَدُ فَيَمُوتُ مِنْ سَاعَتِهِ ٥.

«6»- وَ أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ عليه السلام: أَنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الدَّمِ وَ الْقَسَامَةِ وَ التَّدْبِيرِ٦.

«7»- وَ رُوِیَ: أَنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ فِي اسْتِهْلَالِ الصَّبِيِ ٧.

وَ نَرْوِي: أَنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا٨.

(١)1- 1.* الخصال ج 2 ص 273 في حديث طويل. و رمز الأمالي سهو.
(٢)2- 2. عيون الأخبار ج 2 ص 39.
(٣)3- 3. صحيفة الرضا: 31.
(٤)4- 4. فقه الرضا ص 35.
(٥)5- 5. فقه الرضا ص 40.
(٦)6- 6. فقه الرضا ص 41.
(٧)7- 7. فقه الرضا ص 41.
(٨)8- 8. فقه الرضا ص 41.

:  · /bihar/101/321/