«44»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر ابْنُ أَبِی عُمَيْرٍ وَ جَمِيلٌ وَ حَمَّادٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: الْأُمُّ وَ الِابْنَةُ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يُدْخَلْ بِهَا١.
«45»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَزِينٍ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ وَطِئَهَا ثُمَّ بَاعَهَا أَوْ مَاتَتْ عِنْدَهُ ثُمَّ وَجَدَ ابْنَتَهَا أَ يَطَؤُهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ هَذَا مِنَ الْحَرَائِرِ فَأَمَّا الْإِمَاءُ فَلَا بَأْسَ ٢.
باب 29 الجمع بين الأختين و بين المرأة و عمتها و خالتها
«1»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: لَا تُنْكَحُ ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى خَالَتِهَا وَ تُنْكَحُ الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا وَ لَا تُنْكَحُ ابْنَةُ الْأَخِ عَلَى عَمَّتِهَا وَ تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا٣.
«2»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر النَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْجَارِيَةُ عَلَي عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ الْخَالَةِ وَ الْعَمَّةِ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُنْكَحَ الْخَالَةُ وَ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتَيْهِمَا٤.
«3»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ خَالَتِهَا٥.
«4»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر الْحَسَنُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: لَا تُنْكَحُ ابْنَةُ الْأَخِ وَ لَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَی
:
· /bihar/101/25/