Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ٢٤

لِي أَحَدَهُمَا١.

«38»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر فَضَالَةُ وَ الْقَاسِمُ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ لَمْ يَمَسَّهَا فَأَمَرَتِ امْرَأَتُهُ ابْنَهُ وَ هُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا الْغُلَامُ قَالَ أَثِمَ الْغُلَامُ وَ أَثِمَتْ أُمُّهُ وَ لَا أَرَى لِلْأَبِ أَنْ يَقْرَبَهَا قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَأَلَنِي بَعْضُ هَؤُلَاءِ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ أَوْ جَارِيَةِ أَبِيهِ قُلْتُ مَا أَصَابَ الِابْنُ فُجُورٌ وَ لَا يُفْسِدُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ ٢.

«39»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عَلِيُّ بْنُ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَقَبَّلَهَا قَالَ لَا يَحِلُّ لِوَلَدِهِ أَنْ يَطَأَهَا٣.

«40»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر ابْنُ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَلَامَسَهَا بِيَدِهِ قَدْ وَجَبَ صَدَاقُهَا وَ لَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ وَ لَا لِابْنِهِ ٤.

«41»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر الْحَسَنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِى الْحَسَنِ عليه السلام أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا فَأَعْتَقَهَا أَوْ بَاعَهَا ثُمَّ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ أُمَّهَا هَلْ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فَكَتَبَ إِلَىَّ لَا تَحِلُ ٥.

«42»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَانَتْ مِنْهُ وَ لَهَا ابْنَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَاشْتَرَاهَا أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ لَا وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَمْلُوكَةُ وَ ابْنَتُهَا فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا فَتَمُوتُ وَ تَبْقَى الْأُخْرَی أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ لَا٦.

«43»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر النَّضْرُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ يُصِيبُ مِنْهَا أَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا هِيَ مِثْلُ قَوْلِهِ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ٧.

(١)1- 1. نفس المصدر ص 68.
(٢)2- 2. نفس المصدر ص 68.
(٣)3- 3. نفس المصدر ص 68.
(٤)4- 4. نفس المصدر ص 70.
(٥)5- 5. نفس المصدر ص 70.
(٦)6- 6. نفس المصدر ص 70.
(٧)7- 7. نفس المصدر ص 70.

:  · /bihar/101/24/