Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ٢٣

تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَامَسَهَا فَمَهْرُهَا وَاجِبٌ وَ إِنَّهَا حَرَامٌ عَلَی أَبِيهِ وَ ابْنِهِ ١.

«34»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ يُقَالُ لَهَا سَنَا وَ كَانَتْ مِنْ أَجْمَلِ أَهْلِ زَمَانِهَا فَلَمَّا نَظَرَتْ إِلَيْهَا عَائِشَةُ وَ حَفْصَةُ قَالَتَا لَتَغْلِبُنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَتَا لَهَا لَا تُرِيِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنْكَ حِرْصاً فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ فَنَاوَلَهَا يَدَهُ فَقَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَانْقَبَضَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله عَنْهَا فَطَلَّقَهَا وَ أَلْحَقَهَا بِأَهْلِهَا وَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله امْرَأَةً مِنْ كِنْدَةَ ابْنَةَ أَبِي الْجَوْنِ فَلَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ ابْنُ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ قَالَتْ لَوْ كَانَ نَبِيّاً مَا مَاتَ ابْنُهُ فَأَلْحَقَهَا رَسُولُ اللَّهُ بِأَهْلِهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ وَلَّی النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ أَتَتْهُ الْعَامِرِيَّةُ وَ الْكِنْدِيَّةُ وَ قَدْ خُطِبَتَا فَاجْتَمَعَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ فَقَالا لَهُمَا اخْتَارَا إِنْ شِئْتُمَا الْحِجَابَ وَ إِنْ شِئْتُمَا الْبَاهَ فَاخْتَارَتَا الْبَاهَ فَزُوِّجَتَا فَجُذِمَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ وَ جُنَّ الْآخَرُ قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلَ فَرَوَيَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ مَا نَهَى النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله عَنْ شَيْ ءٍ إِلَّا وَ قَدْ عُصِيَ فِيهِ حَتَّى لَقَدْ نَكَحُوا أَزْوَاجَهُ وَ حُرْمَةُ رَسُولِ اللَّهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْ آبَائِهِمْ ٢.

«35»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر النَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ فَيَكْشِفُ ثَوْبَهَا وَ يُجَرِّدُهَا لَا يَزِيدُ عَلَي ذَلِكَ قَالَ لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ إِذَا رَأَى فَرْجَهَا٣.

«36»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى الْجَارِيَةِ يُرِيدُ شِرَاءَهَا أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَظَرَ إِلَى عَوْرَتِهَا٤.

«37»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام: فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ قَالَ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ جِمَاعٌ أَوْ مُبَاشَرَةٌ كَالْجِمَاعِ فَلَا بَأْسَ قَالَ وَ كَانَتْ لِأَبِي جَارِيَتَانِ فَوَهَبَ

(١)1- 1. نفس المصدر ص 68.
(٢)2- 2. نفس المصدر ص 68.
(٣)3- 3. نفس المصدر ص 68.
(٤)4- 4. نفس المصدر ص 68.

:  · /bihar/101/23/