Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ٢٢

«28»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَكْرَهُونَهُ لِأَنَّهُ مَلَكَ الْعُقْدَةَ١.

«29»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام أَنَّهُ قَالَ: لَوْ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى النَّاسِ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عليه السلام بِقَوْلِ اللَّهِ- وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً لَحَرُمْنَ عَلَى الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ لِقَوْلِ اللَّهِ- وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ فَلَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةَ جَدِّهِ ٢.

«30»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعِيصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَوَلَدَتْ لِلْآخَرِ هَلْ يَحِلُّ وَلَدُهَا مِنَ الْآخَرِ لِوَلَدِ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ الْعِيصُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّةً ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ ثُمَّ وَلَدَتْ لِلْآخَرِ هَلْ يَحِلُّ وَلَدُهَا لِوَلَدِ ابْنِ الَّذِي أَعْتَقَهَا قَالَ نَعَمْ ٣.

«31»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر الْحَسَنُ بْنُ خَالِدٍ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ مَمْلُوكَةً لَهُ ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِهِ فَتُصِيبُ وَلَداً أَ لِوَلَدِهِ أَنْ يَنْكِحَ وَلَدَهَا فَقَالَ أَعِدْهَا عَلَىَّ ارْدُدْهَا عَلَيَّ فَأَوْمَأْتُ عَلَى نَفْسِي فَقُلْتُ أَنَا جُعِلْتُ فِدَاكَ أَصَبْتُ جَارِيَةً فَخَرَجَتْ مِنْ مِلْكِي فَأَصَابَتْ وَلَداً أَ لِوَلَدِي أَنْ يَنْكِحَ وَلَدَهَا قَالَ مَا كَانَ قَبْلَ النِّكَاحِ- لَا أَرَى أَوْ لَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ وَ مَا كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَلَا بَأْسَ ٤.

«32»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا جَرَّدَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ وَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَلَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ ٥.

«33»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر النَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: مَنْ

(١)1- 1. نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 68.
(٢)2- 2. نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 68.
(٣)3- 3. نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 68.
(٤)4- 4. نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 68.
(٥)5- 5. نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 67.

:  · /bihar/101/22/