وَ أَقُولُ أَنَا قَضَى عَلِىٌّ فِيهَا فَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَسْأَلَةُ الرَّجُلِ إِنَّمَا كَانَ الَّذِي قُلْتُ زَلَّةٌ مِنِّى فَمَا تَقُولُ فِيهَا فَقَالَ يَا شَيْخُ تُخْبِرُنِي أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام قَضَي فِيهَا وَ تَسْأَلُنِي مَا أَقُولُ فِيهَا١.
«23»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر النَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: مِثْلَهُ ٢.
«24»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: الِابْنُ وَ الِابْنَةُ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَإِنَّهُ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُمَّهَا٣.
«25»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام: عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَنَظَرَ إِلَى رَأْسِهَا وَ بَعْضِ جَسَدِهَا فَقَالَ أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا فَقَالَ لَا إِذَا رَأَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا٤.
«26»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ يَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا قَالَ الْبِنْتُ وَ الْأُمُّ فِي هَذَا سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِإِحْدَاهَا حَلَّتْ لَهُ الْأُخْرَى ٥.
ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه و ما يحل له.
«27»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَقَبَّلَهَا هَلْ تَحِلُّ لِوَلَدِهِ فَقَالَ بِشَهْوَةٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا مَا تَرَكَ شَيْئاً إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ ثُمَّ قَالَ ابْتِدَاءً مِنْهُ إِنْ جَرَّدَهَا ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ قُلْتُ إِذَا نَظَرَ إِلَى جَسَدِهَا فَقَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا٦.
:
· /bihar/101/21/