Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ٢٦

خَالَتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِمَا وَ تُنْكَحُ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ الْأَخِ وَ الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا١.

ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَ تُزَوَّجُ الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا٢.

«6»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر النَّضْرُ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: فِي أُخْتَيْنِ نَكَحَ إِحْدَاهُمَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ هِيَ حُبْلَي ثُمَّ خَطَبَ أُخْتَهَا فَنَكَحَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا أَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ الْأَخِيرَةَ حَتَّى تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا ثُمَّ يَخْطَبُهَا وَ يُصْدِقَهَا صَدَاقَهَا مَرَّتَيْنِ ٣.

«7»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: إِذَا اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا وَ هِيَ فِي الْعِدَّةِ٤.

«8»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَةَ وَ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: الْمُخْتَلِعَةُ إِذَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ حَلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا٥.

«9»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر النَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ الْأُخْتَانِ الْمَمْلُوكَتَانِ فَنَكَحَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَنْ يَنْكِحَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ الْأُخْرَى حَتَّى يُخْرِجَ الْأُولَى مِنْ مِلْكِهِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ وَ إِنْ وَهَبَهَا لِوَلَدِهِ فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ ٦.

«10»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر زراعة [زُرْعَةُ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ سَيِّدِهَا الَّذِي أَعْتَقَهَا فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا

(١)1- 1. نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 68.
(٢)2- 2. نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 68.
(٣)3- 3. نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 70.
(٤)4- 4. نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 70.
(٥)5- 5. نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 70.
(٦)6- 6. نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 70.

:  · /bihar/101/26/