Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ٢٤٣

إِنَّهُ يَكُونُ فِي الْبَيْتِ مَنْ يَأْكُلُ أَكْثَرَ مِنَ الْمُدِّ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَأْكُلُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ لَهُمْ أُدْماً وَ الْأُدْمُ أَدْوَنُهُ الْمِلْحُ وَ أَوْسَطُهَا الزَّيْتُ وَ الْخَلُّ وَ أَرْفَعُهُ اللَّحْمُ ١.

«152»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ وَ حَفْنَةٌ لِيَكُونَ الْحَفْنَةُ فِي طَحْنِهِ وَ حَنْطِهِ ٢.

«153»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكِسْوَةُ لِلْمَسَاكِينِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ ثَوْبٌ هُوَ مَا يُوَارِي عَوْرَتَهُ ٣.

«154»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عَلَاءٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ الْمَشْيَ إِلَى الْكَعْبَةِ أَوْ صَدَقَةً أَوْ عِتْقاً أَوْ نَذْراً أَوْ هَدْياً إِنْ عَافَى اللَّهُ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ ذَا رَحِمٍ أَوْ قَطْعَ قَرَابَةٍ أَوْ أَمْرَ مَأْثَمٍ قَالَ كِتَابُ اللَّهِ قَبْلَ الْيَمِينِ لَا يَمِينَ فِي مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا الْيَمِينُ الْوَاجِبَةُ الَّتِي يَنْبَغِي لِصَاحِبِهَا أَنْ يَفِيَ بِهَا مَا جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ مِنَ الشُّكْرِ إِنْ هُوَ عَافَاهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ مِنْ أَمْرٍ يَخَافُهُ أَوْ رُدَّ غَائِبٌ أَوْ رُدَّ مِنْ سَفَرِهِ أَوْ رَزَقَهُ اللَّهُ وَ هَذَا الْوَاجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفِيَ لَهُ بِهِ ٤.

«155»- وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام: مَا كَانَ عَلَيْهِ وَاجِباً فَحَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ فَفَعَلَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَیْ ءٌ وَ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَاجِباً فَحَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ فَفَعَلَهُ فَالْكَفَّارَةُ٥.

«156»- وَ سُئِلَ هَلْ يَصِحُّ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ يَضْرِبَ عَبْدَهُ عَدَداً أَنْ يَجْمَعَ خَشَباً فَيَضْرِبَهُ فَيَحْسُبَ بِعَدَدِهِ قَالَ نَعَمْ إِنَّ عَلِيّاً جَلَدَ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ فِي الْخَمْرِ بِسَوْطٍ لَهُ رَأْسَانِ فَحَسَبَ كُلَّ جَلْدَةٍ بِجَلْدَتَيْنِ ٦.

«157»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَىَّ مِائَةُ بَدَنَةٍ أَوْ أَلْفُ بَدَنَةٍ أَوْ مَا لَا يُطِيقُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله ذَلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ٧.

«158»- وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ عِتْقَ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ وَ مَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ وَلَدُ إِسْمَاعِيلَ إِلَّا هَؤُلَاءِ وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَی أَهْلِهِ وَ وُلْدِهِ.

(١)1- 1. نفس المصدر: 61.
(٢)2- 2. نفس المصدر: 61.
(٣)3- 3. نفس المصدر: 61.
(٤)4- 4. نفس المصدر ص 78.
(٥)5- 5. نفس المصدر ص 78.
(٦)6- 6. نفس المصدر ص 78.
(٧)7- 7. نفس المصدر ص 78.

:  · /bihar/101/243/