قَالَ وَ لَا يَحْلِفُ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ إِلَّا بِاللَّهِ وَ لَا يَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَحْلِفَهُمْ بِآلِهَتِهِمْ ١.
«159»- وَ عَنْهُ قَالَ: كُلَّمَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فِي شَيْ ءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ مِنْ يَمِينٍ أَوْ غَيْرِهِ رَدَّهُ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ ٢.
«160»- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَصُومَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُكُمْ قَالَ شَیْ ءٌ عَلَيْهِ أَوْ جَعَلَهُ لِلَّهِ قُلْتُ بَلْ جَعَلَهُ لِلَّهِ قَالَ كَانَ عَارِفاً أَوْ غَيْرَ عَارِفٍ قُلْتُ بَلْ عَارِفٌ قَالَ إِنْ كَانَ عَارِفاً أَتَمَّ الصَّوْمَ وَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَ الْمَرَضِ وَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ٣.
«161»- وَ عَنْهُ: فِي رَجُلٍ عَاهَدَ اللَّهَ عِنْدَ الْحَجَرِ أَنْ لَا يَقْرَبَ مُحَرَّماً أَبَداً فَلَمَّا رَجَعَ عَادَ إِلَى الْمُحَرَّمِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام يُعْتِقُ أَوْ يَصُومُ أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ مَا تَرَكَ مِنَ الْأَمْرِ أَعْظَمُ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يَتُوبُ ٤.
«162»- أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: كَفَّارَةُ الْيَمِينِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ وَاحِدٍ فِيهِ طِحْنَةٌ وَ حِنْطَةٌ أَوْ ثَوْبٌ ٥.
«163»- وَ فِي رِوَايَةِ الْحَلَبِيِّ: مُدٌّ وَ حَفْنَةٌ أَوْ ثوبين [ثَوْبَانِ] وَ إِنْ أَعْتَقَ مُسْتَضْعَفاً وَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ ٦.
«164»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: لَا يَمِينَ لِامْرَأَةٍ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا يَمِينَ لِلْمَمْلُوكِ مَعَ سَيِّدِهِ وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَ لَا يَمِينَ فِي مَا لَا يَمْلِكُ وَ لَا يَمِينَ فِي مَعْصِيَةٍ الْخَبَرَ٧.
«165»- بَيَانُ التَّنْزِيلِ، لِابْنِ شَهْرَآشُوبَ وَ رَوْضُ الْجِنَانِ، لِأَبِي الْفُتُوحِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا: رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا بَكْرٍ عَنِ الْحِينِ وَ كَانَ نَذَرَ أَلَّا يُكَلِّمَ زَوْجَتَهُ حِيناً فَقَالَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَ مَتاعٌ إِلى حِينٍ فَسَأَلَ عُمَرَ فَقَالَ أَرْبَعِينَ سَنَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى- هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ فَسَأَلَ عُثْمَانَ فَقَالَ سَنَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى- تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ فَسَأَلَ عَلِيّاً عليه السلام فَقَالَ إِنْ نَذَرْتَ غُدْوَةً فَتَكَلَّمْ عَشِيَّةً وَ إِنْ نَذَرْتَ
:
· /bihar/101/244/