الْيَمِينِ قَالَ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةٌ وَ الْكِسْوَةُ ثَوْبَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ أَجْزَأَ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَاتٍ طَعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً١.
«145»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام: قَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ إِلَى آخِرِهِ فَجَعَلَهَا يَمِيناً فَكَفَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله قُلْتُ بِمَا كَفَّرَهَا قَالَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ قُلْتُ فَمَنْ وَجَدَ الْكِسْوَةَ قَالَ ثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ ٢.
«146»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَطْعِمْ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدّاً لِكُلِّ مِسْكِينٍ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَإِنَّهُ نِصْفُ صَاعٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ٣.
«147»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه السلام عَنْ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَ يُجْمَعُ ذَلِكَ لِإِنْسَانٍ وَاحِدٍ يُعْطَاهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُعْطَی إِنْسَانٌ إِنْسَانٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ قُلْتُ فَيُعْطِيهِمُ الضُّعَفَاءَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْوَلَايَةِ قَالَ نَعَمْ وَ أَهْلُ الْوِلَاءِ أَحَبُّ إِلَیَ ٤.
«148»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ وَ حَفْنَةٌ٥.
«149»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ لِأَبِي جَعْفَرٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ أَطْعَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله عَشَرَةَ مَسَاكِينَ كل [لِكُلِ] مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ فِي أَمْرِ مَارِيَةَ وَ هُوَ قَوْلُهُ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ إِلَى آخِرِهِ ٦.
«150»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مَنْ كَانَ لَهُ مَا يُطْعِمُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَصُومَ وَ يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ٧.
«151»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغِيرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِي قَوْلِهِ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ قَالَ هُوَ كَمَا يَكُونُ
:
· /bihar/101/242/