قَالَ: لَا يَجُوزُ فِي الْعَتَاقِ الْأَعْمَى وَ الْأَعْوَرُ وَ الْمُقْعَدُ وَ يَجُوزُ الْأَشَلُّ وَ الْأَعْرَجُ ١.
«7»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ هَلْ يَجُوزُ فِيهِ عِتْقُ صَبِيٍّ قَالَ إِذَا كَانَ مَوْلُوداً وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ أَجْزَأَهُ ٢.
«8»- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ عِتْقُ نَسَمَةٍ أَ يُجْزِی عَنْهُ أَنْ يُعْتِقَ أَعْرَجَ أَوْ أَشَلَّ قَالَ إِذَا كَانَ مِمَّنْ يُبَاعُ أَجْزَأَ عَنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَقَّتَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئاً فَعَلَيْهِ مَا وَقَّتَ ٣.
«9»- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ يُعْتِقَ شَيْخاً كَبِيراً أَوْ شَابّاً جَلْداً قَالَ أَعْتَقَ مَنْ أَغْنَى نَفْسَهُ الشَّيْخُ الضَّعِيفُ أَفْضَلُ مِنَ الشَّابِّ الْجَلْدِ٤.
«10»- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ مَمْلُوكِهِ وَ هُوَ صَحِيحٌ مَا حَالُهُ قَالَ يَعْتِقُ النِّصْفَ وَ يُسْتَسْعَى فِي النِّصْفِ الْآخَرِ يُقَوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ ٥.
«11»- سن، [المحاسن] عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ أَبِيهِ عليه السلام قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ رُدَّتْ عَلَيْهِ فَلْيُعِدْهَا وَ لَا يَأْكُلْهَا لِأَنَّهُ لَا شَرِيكَ لِلَّهِ فِي شَيْ ءٍ مِمَّا يَجْعَلُ لَهُ إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْعَتَاقِ لَا يَصْلُحُ رَدُّهَا بَعْدَ مَا يُعْتِقُ ٦.
«12»- سن، [المحاسن] أَبِی عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا عَمِيَ الْغُلَامُ عُتِقَ ٧.
«13»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام] رُوِیَ عَنِ الْعَالِمِ أَنَّهُ قَالَ: لَا عِتْقَ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أُنْثَى كَانَتْ أَوْ ذَكَراً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ عُضْواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ وَ صِفَةُ
:
· /bihar/101/197/