Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ١٩٨

كِتَابِ الْعِتْقِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ هَذَا مِنْ عِتْقِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ أَعْتَقَ فُلَاناً أَوْ فُلَانَةَ غُلَامَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ لِوَجْهِ اللَّهِ- لَا يُرِيدُ مِنْهُ جَزاءً وَ لا شُكُوراً عَلَى أَنْ يُقِيمَ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتِیَ الزَّكَاةَ وَ يَحُجَّ الْبَيْتَ وَ يَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ يَتَوَلَّی أَوْلِيَاءَ اللَّهِ وَ يَتَبَرَّأَ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَ لَا يَكُونُ الْعِتْقُ إِلَّا لِوَجْهِ اللَّهِ خَالِصَةً وَ لَا عِتْقَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَ لَا يَمِينَ فِي اسْتِكْرَاهٍ وَ لَا عَلَی سُكْرٍ وَ لَا عَلَی عَصَبِيَّةٍ وَ لَا عَلَی مَعْصِيَةٍ١.

«15»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ امْرَأَتَهُ يَجُوزُ عِتْقُ الْمَوْلُودِ فِي الْكَفَّارَةِ فَقَالَ كُلُّ الْعِتْقِ يَجُوزُ فِيهِ الْمَوْلُودُ إِلَّا فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ- فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ يَعْنِي مُقِرَّةً وَ قَدْ بَلَغَتِ الْحِنْثَ ٢.

«16»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ كُرْدَوَيْهِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام: فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ كَيْفَ يُعْرَفُ الْمُؤْمِنَةُ قَالَ عَلَي الْفِطْرَةِ٣.

«17»- شی، [تفسير العياشي] عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ: الرَّقَبَةُ الْمُؤْمِنَةُ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ إِذَا عَقَلَتْ وَ النَّسَمَةُ الَّتِي لَا تَعْلَمُ إِلَّا مَا قُلْتَهُ وَ هِيَ صَغِيرَةٌ٤.

«18»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ مَا لَا يَمْلِكُ فَهُوَ بَاطِلٌ وَ كُلُّ مَنْ قِبَلَنَا يَقُولُونَ- لَا طَلَاقَ وَ لَا عَتَاقَ إِلَّا بَعْدَ مَا يَمْلِكُ ٥.

«19»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَا يُجْزِي فِي الْقَتْلِ إِلَّا رَجُلٌ وَ يُجْزِی فِي الظِّهَارِ وَ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ صَبِيٌ ٦.

«20»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:

(١)1- 1. فقه الرضا ص 41.
(٢)2- 2. تفسير العيّاشيّ ج 1: 263.
(٣)3- 3. المصدر ج 1: 263.
(٤)4- 4. المصدر ج 1: 263.
(٥)5- 5. نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 58.
(٦)6- 6. نفس المصدر ص 61.

:  · /bihar/101/198/