باب 2 أحكام العتق و ما يجوز عتقه في الكفارات و النذور
«1»- لي، [الأمالي] للصدوق ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ ١.
«2»- ما، [الأمالي] للشيخ الطوسي الْغَضَائِرِيُّ عَنِ الصَّدُوقِ: مِثْلَهُ ٢.
«3»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَنْكِحُ وَ لَا عَتَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ وَ لَوْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَی رَأْسِهَا٣.
«4»- ب، [قرب الإسناد] بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ ٤.
«5»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام: مِثْلَهُ ٥.
«6»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام
:
· /bihar/101/196/