زَوْجُهَا هَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ فِي جَنَازَتِهِ أَمْ لَا التَّوْقِيعُ تَخْرُجُ فِي جَنَازَتِهِ وَ هَلْ يَجُوزُ لَهَا فِي عِدَّتِهَا أَنْ تَزُورَ قَبْرَ زَوْجِهَا أَمْ لَا التَّوْقِيعُ تَزُورُ قَبْرَ زَوْجِهَا وَ لَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا وَ هَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ فِي قَضَاءِ حَقٍّ يَلْزَمُهَا أَمْ لَا تَبْرَحَ مِنْ بَيْتِهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا التَّوْقِيعُ إِذَا كَانَ حَقٌّ خَرَجَتْ فِيهِ وَ قَضَتْهُ وَ إِنْ كَانَ لَهَا حَاجَةٌ وَ لَمْ يَكُنْ مَنْ يَنْظُرُ فِيهَا خَرَجَتْ لَهَا حَتَّى تَقْضِيَهَا وَ لَا تَبِيتُ إِلَّا فِي مَنْزِلِهَا١.
«16»- فس، [تفسير القمي] قال علي بن إبراهيم: في قوله تعالى- وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ قال لا يحل لرجل أن يخرج امرأته إذا طلقها و كان له عليها رجعة من بيته و هي أيضا لا يحل لها أن تخرج من بيته و معنى الفاحشة أن تزني أو تشرف على الرجال و من الفاحشة أيضا السلاطة على زوجها فإن فعلت شيئا من ذلك حل له أن يخرجها٢.
«17»- فس، [تفسير القمي]: وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ قال المطلقة الحاملة أجلها أن تضع ما في بطنها إن وضعت يوم طلقها زوجها تتزوج إذا طهرت و إن لم تضع ما في بطنها إلى تسعة أشهر لم تتزوج إلى أن تضع- أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ قال المطلقة التي للزوج عليها رجعة لها عليه سكنى و نفقة ما دامت في العدة فإن كانت حاملا ينفق عليها حتى تضع حملها٣.
«18»- ب، [قرب الإسناد] مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الَّتِي يُتَوَفَّى زَوْجُهَا تَحُجُّ قَالَ نَعَمْ تَحُجُّ وَ تَخْرُجُ وَ تَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلٍ إِلَى مَنْزِلٍ ٤.
«19»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام]: كُلُّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ ٥.
:
· /bihar/101/186/