«20»- سر، [السرائر] جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام: فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الصَّبِيَّةَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ- لَا تَحْمِلُ مِثْلُهَا وَ قَدْ كَانَ دَخَلَ بِهَا أَوِ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ ارْتَفَعَ طَمْثُهَا وَ لَا تَلِدُ مِثْلُهَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَ إِنْ دَخَلَ بِهَا١.
«21»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَنْ زُرَارَةَ قَالا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام: الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ٢.
«22»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ وَ هُوَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ رَأْيِي أَنَّ الْأَقْرَاءَ الَّتِي سَمَّى اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ إِنَّمَا هِيَ الطُّهْرُ فِيمَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ وَ لَيْسَ بِالْحَيْضِ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فَحَدَّثْتُهُ بِمَا قَالَ رَبِيعَةُ فَقَالَ كَذَبَ وَ لَمْ يَقُلْ بِرَأْيِهِ وَ إِنَّمَا بَلَغَهُ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَ كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَقُولُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ كَانَ يَقُولُ إِنَّمَا الْقُرْءُ الطُّهْرُ فَتُقْرَأُ فِيهِ الدَّمُ فَتَجْمَعُهُ فَإِذَا جَاءَتْ قَذَفَتْهُ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَاهِراً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ قَالَ إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ قَالَ قُلْتُ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَالَ كَذَبُوا قَالَ وَ كَانَ يَقُولُ عَلِيٌّ عليه السلام إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا٣.
وَ فِي رِوَايَةِ رَبِيعَةِ الرَّأْيِ: وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَ إِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَإِنَّكَ إِذَا نَظَرْتَ فِي ذَلِكَ لَمْ تَجِدِ الْأَقْرَاءَ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَإِذَا كَانَتْ لَا تَسْتَقِيمُ مِمَّا تَحِيضُ فِي الشَّهْرِ مِرَاراً وَ فِي الشَّهْرِ مَرَّةً كَانَ عِدَّتُهَا عِدَّةَ الْمُسْتَحَاضَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ حَيْضاً مُسْتَقِيماً فَهُوَ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةٌ بَيْنَ كُلِّ حَيْضَتَيْنِ شَهْرٌ وَ ذَلِكَ الْقُرْءُ٤.
:
· /bihar/101/187/