أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ غَايَةُ صَبْرِ النِّسَاءِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ- لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَمْ يُجِزْ لِلرَّجُلِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ غَايَةُ صَبْرِ النِّسَاءِ عَنِ الرِّجَالِ وَ أَمَّا مَا شَرَطَ عَلَيْهِنَّ فَقَالَ عِدَّتُهُنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً يَعْنِي إِذَا تُوُفِّىَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَأَوْجَبَ عَلَيْهَا إِذَا أُصِيبَتْ بِزَوْجِهَا وَ تُوُفِّیَ عَنْهَا مِثْلَ مَا أَوْجَبَ عَلَيْهَا فِي حَيَاتِهِ إِذَا آلَى مِنْهَا وَ عَلِمَ أَنَّهُ غَايَةُ صَبْرِ الْمَرْأَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي تَرْكِ الْجِمَاعِ فَمِنْ ثَمَّ أَوْجَبَ عَلَيْهَا وَ لَهَا١.
«12»- سن، [المحاسن] أَبِی وَ عَلِیُّ بْنُ عِيسَى الْأَنْصَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِي: مِثْلَهُ ٢.
«13»- ع، [علل الشرائع] عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لِأَيِّ عِلَّةٍ صَارَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً قَالَ لِأَنَّ حُرْقَةَ الْمُطَلَّقَةِ تَسْكُنُ فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَ حُرْقَةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- لَا تَسْكُنُ إِلَّا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً٣.
«14»- ج، [الإحتجاج] سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ الْقَائِمَ عليه السلام فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْفَاحِشَةِ الْمُبَيِّنَةِ الَّتِي إِذَا فَعَلَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ يَجُوزُ لِبَعْلِهَا أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ بَيْتِهِ فِي أَيَّامِ عِدَّتِهَا فَقَالَ تِلْكَ الْفَاحِشَةُ السَّحْقُ وَ لَيْسَتْ بِالزِّنَا فَإِنَّهَا إِذَا زَنَتْ يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ وَ لَيْسَ لِمَنْ أَرَادَ تَزْوِيجَهَا أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا لِأَجْلِ الْحَدِّ الَّذِي أُقِيمَ عَلَيْهَا وَ أَمَّا إِذَا سَاحَقَتْ فَيَجِبُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ وَ الرَّجْمُ هُوَ الْخِزْيُ وَ مَنْ أَمَرَ اللَّهُ بِرَجْمِهَا فَقَدْ أَخْزَاهَا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَبَهَا الْخَبَرَ٤.
«15»- ج، [الإحتجاج]: كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْقَائِمِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ
:
· /bihar/101/185/