Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ١٨

بْنَ الْحُسَيْنِ لَيَضَعُ نَفْسَهُ وَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَيَرْفَعُهُ ١.

«9»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَقْبَلُهَا الْقَابِلَةُ فَتَلِدُ الْغُلَامَ يَحِلُّ لِلْغُلَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ قَابِلَةَ أُمِّهِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ ٢.

«10»- ع، [علل الشرائع] عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ الْأَسَدِيِّ عَنِ الْبَرْمَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: إِنَّمَا نَهَي رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله عَنْ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا إِجْلَالًا لِلْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ فَإِذَا أَذِنَتْ فِي ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ ٣.

«11»- ع، [علل الشرائع] أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: لَا تُنْكَحُ ابْنَةُ الْأَخِ وَ لَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَی خَالَتِهَا وَ تُنْكَحُ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ الْأَخِ وَ الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا٤.

«12»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُزُوِّجَ عَلَي عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا قَالَ لَا بَأْسَ ٥.

«13»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام: عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ يَطَؤُهَا قَدْ بَاعَهَا مِنْ رَجُلٍ فَأَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ يَصْلُحُ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَ هِيَ رَبِيبَتُهُ وَ الْحُرَّةُ وَ الْمَمْلُوكَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ- وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ ٦.

(١)1- 1. قرب الإسناد ص 163.
(٢)2- 2. قرب الإسناد ص 170.
(٣)3- 3. علل الشرائع ص 499 و كان الرمز في الأول( ب) لقرب الإسناد و هو خطا.
(٤)4- 4. علل الشرائع ص 499 و كان الرمز في الأول( ب) لقرب الإسناد و هو خطا.
(٥)5- 5. قرب الإسناد ص 108.
(٦)6- 6. تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 230.

:  · /bihar/101/18/