«14»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ: مِثْلَهُ ١.
«15»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ: فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ يُصِيبُ مِنْهَا ثُمَّ يَبِيعُهَا هَلْ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا هِيَ كَمَا قَالَ اللَّهُ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ٢.
«16»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليه السلام: مِثْلَهُ ٣.
«17»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا قَالَ فَقَالَ قَدْ قَضَي فِي هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ لَكِنَّهُ لَوْ تُزُوِّجَتِ الِابْنَةُ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا قَالَ قُلْتُ أَ لَيْسَ
هُمَا سَوَاءً قَالَ فَقَالَ لَا لَيْسَ هَذِهِ مِثْلَ هَذِهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ- وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ لَمْ يَسْتَثْنِ فِي هَذِهِ كَمَا اشْتَرَطَ فِي تِلْكَ هَذِهِ هَاهُنَا مُبْهَمَةٌ لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ وَ تِلْكَ فِيهَا شَرْطٌ٤.
«18»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا قَالَ فَقَالَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَّا فَلَمْ يَرَ [نَرَ] بِهِ بَأْساً قَالَ فَقُلْتُ لَهُ وَ اللَّهِ مَا يَفْخَرُ الشِّيعَةُ عَلَى النَّاسِ إِلَّا بِهَذَا إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَفْتَى فِي هَذِهِ الشَّمْخِيَّةِ٥
أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عليه السلام وَ مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَهَا
:
· /bihar/101/19/