قَالَ لَا تُصَدَّقُ إِنَّمَا تَفِرُّ مِنْ سُوءِ خُلُقٍ ١.
«5»- ب، [قرب الإسناد] الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ: وَهَبَ رَجُلٌ جَارِيَةً لِابْنِهِ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ بَعْدَ ذَلِكَ قَدْ كَانَ أَبُوكَ وَطِئَنِي قَبْلَ أَنْ يَهَبَنِي لَكَ فَسُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام عَنْهَا فَقَالَ لَا تُصَدَّقُ إِنَّمَا تَفِرُّ مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ فَقِيلَ ذَلِكَ لِلْجَارِيَةِ فَقَالَتْ صَدَقَ وَ اللَّهِ مَا هَرَبْتُ إِلَّا مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ ٢.
«6»- ب، [قرب الإسناد] مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الرِّضَا عليه السلام فَسَأَلَهُ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَةَ رَجُلٍ وَ لِلرَّجُلِ امْرَأَةٌ وَ أُمُّ وَلَدٍ فَمَاتَ أَبُو الْجَارِيَةِ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ وَ أُمَّ وَلَدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ ٣.
«7»- ج، [الإحتجاج]: كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْحُجَّةِ عليه السلام هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ زَوْجَتِهِ فَأَجَابَ إِنْ كَانَتْ رُبِّيَتْ فِي حَجْرِهِ فَلَا يَجُوزُ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ رُبِّيَتْ فِي حَجْرِهِ وَ كَانَتْ أُمُّهَا مِنْ غَيْرِ عِيَالِهِ فَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ جَائِزٌ وَ سُئِلَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ ابْنَةِ امْرَأَةٍ ثُمَّ يَتَزَوَّجُ جَدَّتَهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَمْ لَا فَأَجَابَ قَدْ نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ ٤.
ی
«8»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أَبِيهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليهما السلام تَزَوَّجَ ابْنَةً لِلْحَسَنِ وَ أُمَّ وَلَدٍ لِلْحَسَنِ وَ لَكِنَّ رَجُلًا سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا فَقَالَ لَيْسَ هُوَ هَكَذَا إِنَّمَا تَزَوَّجَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ابْنَةً لِلْحَسَنِ وَ أُمَّ وَلَدٍ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَقْتُولِ عِنْدَكُمْ فَكُتِبَ بِذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ لِيُعَابَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما السلام فَلَمَّا قَرَأَ الْكِتَابَ قَالَ إِنَّ عَلِيَ
:
· /bihar/101/17/