Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ١٦

باب 28 ما يحرم بالمصاهرة أو يكره و ما هو بمنزلة المصاهرة

الآيات:

النساء: وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِيلًا١.

«1»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا مُتْعَةً قَالَ لَا٢.

«2»- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ٣

ابْنَتَهَا بَتَاتاً قَالَ لَا٤.

«3»- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا مُتْعَةً قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنَّ زُرَارَةَ حَكَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام إِنَّمَا هُنَّ مِثْلُ الْإِمَاءِ يُتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ فَقَالَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ ٥.

«4»- ع، [علل الشرائع] عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام لِأَيِّ عِلَّةٍ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فَقَالَ لِتَحْصِينِ الْإِسْلَامِ وَ سَائِرُ الْأَدْيَانِ يَرَى ذَلِكَ ٦.

«5»- ب، [قرب الإسناد] مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَ عَرَفْتُ خَطَّهُ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ كَانَ أَبُو الرَّجُلِ وَهَبَهَا لَهُ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً فَقَالَتْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ أَبَاكَ قَدْ كَانَ وَطِئَنِي قَبْلَ أَنْ يَهَبَنِي

(١)1- 1. سورة النساء: 22.
(٢)2- 2. قرب الإسناد ص 161.
(٣)3- 3. ما بين العلامتين ساقط من الكمبانيّ.
(٤)4- 4. قرب الإسناد ص 161.
(٥)5- 5. قرب الإسناد ص 161.
(٦)6- 6. علل الشرائع ص 498.

:  · /bihar/101/16/