Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ١٥

الْكَافِرُ وَ غَنِمَ الْمُسْلِمُونَ غَنِيمَةً أُخِذَ مِنْهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ صَدَاقُ الْمَرْأَةِ اللَّاحِقَةِ بِالْكُفَّارِ وَ قَالَ فِي قَوْلِهِ- وَ إِنْ فاتَكُمْ شَیْ ءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ يَقُولُ يَلْحَقْنَ بِالْكُفَّارِ الَّذِينَ لَا عَهْدَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ فَأَصَبْتُمْ غَنِيمَةً- فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ وَ كَانَ سَبَبُ نُزُولِ ذَلِكَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَتْ عِنْدَهُ قَاطِبَةُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَكَرِهَتِ الْهِجْرَةَ مَعَهُ وَ أَقَامَتْ مَعَ الْمُشْرِكِينَ فَنَكَحَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ فَأَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ أَنْ يُعْطِىَ عُمَرَ مِثْلَ صَدَاقِهَا.

وَ فِي رِوَايَةِ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: وَ إِنْ فاتَكُمْ شَیْ ءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ فَلَحِقْنَ بِالْكُفَّارِ مِنْ أَهْلِ عَهْدِكُمْ فَاسْأَلُوهُمْ صَدَاقَهَا وَ إِنْ لَحِقْنَ بِكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ شَیْ ءٌ فَأَعْطُوهُمْ صَدَاقَهَا- ذلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ١.

«2»- ع، [علل الشرائع] ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ وَ غَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ يُونُسَ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ لَحِقَتِ امْرَأَتُهُ بِالْكُفَّارِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ- وَ إِنْ فاتَكُمْ شَیْ ءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا مَا مَعْنَى الْعُقُوبَةِ هَاهُنَا قَالَ إِنَّ الَّذِي ذَهَبَتِ امْرَأَتُهُ فَعَاقَبَ عَلَى امْرَأَةٍ أُخْرَى غَيْرِهَا يَعْنِي تَزَوَّجَهَا بِعَقِبٍ فَإِذَا هُوَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى غَيْرَهَا فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَهُ مَهْرَ امْرَأَتِهِ الذَّاهِبَةِ فَسَأَلْتُهُ فَكَيْفَ صَارَة الْمُؤْمِنُونَ يَرُدُّونَ عَلَى زَوْجِهَا الْمَهْرَ بِغَيْرِ فِعْلٍ مِنْهُمْ فِي ذَهَابِهَا وَ عَلَی الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَرُدُّوا عَلَى زَوْجِهَا مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِمَّا يُصِيبُ الْمُؤْمِنُونَ قَالَ يَرُدُّ الْإِمَامُ عَلَيْهِ أَصَابُوا مِنَ الْكُفَّارِ أَوْ لَمْ يُصِيبُوا لِأَنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَجْبُرَ حَاجَتَهُ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ وَ إِنْ حَضَرَتِ الْقِسْمَةُ فَلَهُ أَنْ يَسُدَّ كُلَّ نَائِبَةٍ تَنُوبُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ إِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ شَیْ ءٌ قَسَمَهُ بَيْنَهُمْ وَ إِنْ لَمْ يَبْقَ لَهُمْ شَیْ ءٌ فَلَا شَیْ ءَ لَهُمْ ٢.

(١)1- 1. نفس المصدر ص 363.
(٢)2- 2. علل الشرائع ص 517.

:  · /bihar/101/15/