Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ١٤

فَكَيْفَ يَعْلَمُ تَوْبَةَ الْمَرْأَةِ فَقَالَ يَدْعُوهَا إِلَى الْفُجُورِ فَإِنْ أَبَتْ فَقَدْ تَابَتْ وَ إِنْ أَجَابَتْ حَرُمَ نِكَاحُهَا١.

باب 27 أحكام المهاجرات

«1»- فس، [تفسير القمي] قَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ قَالَ إِذَا لَحِقَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِالْمُسْلِمِينَ تُمْتَحَنُ بِأَنْ تَحْلِفَ بِاللَّهِ أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهَا عَلَى اللُّحُوقِ بِالْمُسْلِمِينَ بُغْضٌ لِزَوْجِهَا الْكَافِرِ وَ لَا حُبٌّ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ إِنَّمَا حَمَلَهَا عَلَى ذَلِكَ الْإِسْلَامُ وَ إِذَا حَلَفَ ذَلِكَ قُبِلَ إِسْلَامُهَا-٢ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ- لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا يَعْنِى يَرُدُّ الْمُسْلِمُ عَلَى زَوْجِهَا الْكَافِرِ صَدَاقَهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ وَ هُوَ قَوْلُهُ- وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ.

وَ فِي رِوَايَةِ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: فِي قَوْلِهِ وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ يَقُولُ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ كَافِرَةٌ يَعْنِي عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ وَ هُوَ عَلَى مِلَّةِ الْإِسْلَامِ فَلْيَعْرِضْ عَلَيْهَا الْإِسْلَامَ فَإِنْ قَبِلَتْ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ إِلَّا فَهِيَ بَرِيَّةٌ مِنْهُ فَنَهَاهُ اللَّهُ أَنْ يُمْسِكَ بِعِصَمِهَا.

وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: فِي قَوْلِهِ وَ سْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ يَعْنِى إِذَا لَحِقَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالْكُفَّارِ فَعَلَى الْكَافِرِ أَنْ يَرُدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَاقَهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلِ

(١)1- 1. نوادر الراونديّ ص 47.
(٢)2- 2. تفسير عليّ بن إبراهيم ص 362.

:  · /bihar/101/14/