«40»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام: قَالَ فِي الْمَرْأَةِ الْفَاجِرَةِ الَّتِي قَدْ عُرِفَ فُجُورُهَا أَ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ قَالَ وَ مَا يَمْنَعُهُ وَ لَكِنْ إِذَا فَعَلَ فَلْيُحْصِنْ بَابَهُ ١.
«41»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ اللَّخْنَاءِ الْفَاجِرَةِ أَ تَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِهَا يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنَا فَلَا يَنْكِحُهَا وَ لَا يَتَمَتَّعُ مِنْهَا٢.
«42»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام]: وَ أَمَّا قَوْلُهُ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً الْآيَةَ قَالَ أَرَادَ فِي الْحَضَرِ فَإِنْ غَابَ تَزَوَّجَ حَيْثُ شَاءَ٣.
«43»- تَفْسِيرُ النُّعْمَانِيِّ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ فِي كِتَابِ الْقُرْآنِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي نِسَاءٍ كُنَّ بِمَكَّةَ مَعْرُوفَاتٍ بِالزِّنَا مِنْهُمْ سَارَةُ وَ حَنْتَمَةُ وَ رَبَابُ حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى نِكَاحَهُنَّ فَالْآيَةُ جَارِيَةٌ فِي كُلِّ مَنْ كَانَ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَهُنَ ٤.
«44»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليهما السلام عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَ أُمُّهَا٥.
«45»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيٍّ عليه السلام إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا تَابَا فَقِيلَ هَذَا الرَّجُلُ يَعْلَمُ تَوْبَةَ نَفْسِهِ
:
· /bihar/101/13/