Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ١٣٩

آخَرُ وَ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا حَتَّى طَلَّقَهَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا١.

«8»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُثَنَّي عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَيَتَزَوَّجُهَا عَبْدٌ هَلْ يَهْدِمُ الطَّلَاقَ قَالَ نَعَمْ يَقُولُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ هُوَ أَحَدُ الْأَزْوَاجِ ٢.

«9»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر الْقَاسِمُ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَتَبِينُ مِنْهُ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ آخَرَ فَطَلَّقَهَا عَلَى السُّنَّةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ عَلَى كَمْ هِيَ مَعَهُ قَالَ عَلَى غَيْرِ شَیْ ءٍ يَا رِفَاعَةُ كَيْفَ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثاً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثَانِيَةً اسْتَقْبَلَ الطَّلَاقَ فَإِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً كَانَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ ٣.

«10»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر النَّضْرُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ثُمَّ نَكَحَتْ بَعْدَهُ رَجُلًا غَيْرَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَنَكَحَتْ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ فَقَالَ هِيَ عَلَى تَطْلِيقَةٍ٤.

ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ-٥ ثُمَّ إِنَّهَا تَزَوَّجَتْ رَجُلًا مُتْعَةً ثُمَّ إِنَّهُمَا افْتَرَقَا هَلْ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ لَا حَتَّى تَدْخُلَ فِي مِثْلِ الَّذِي خَرَجَتْ مِنْهُ ٦.

«11»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ غَيْرُهُ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا فَرَاجَعَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ قَالَ هِيَ عِنْدِي عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ ٧.

«12»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: هِيَ عِنْدِي عَلَى ثَلَاثٍ ٨.

«13»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر فَضَالَةُ وَ الْقَاسِمُ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ تَبِينُ ثُمَّ تَزَوَّجُ رَجُلًا غَيْرَهُ قَالَ انْهَدَمَ الطَّلَاقُ ٩.

«14»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام:

(١)1- 1. نفس المصدر: 69.
(٢)2- 2. نفس المصدر: 69.
(٣)3- 3. نفس المصدر: 69.
(٤)4- 4. نفس المصدر: 69.
(٥)5- 5. زيادة من الأصل ساقط عن المطبوعة.
(٦)6- 6. نفس المصدر: 69.
(٧)7- 7. نفس المصدر: 69.
(٨)8- 8. نفس المصدر: 69.
(٩)9- 9. نفس المصدر: 69.

:  · /bihar/101/139/