Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ١٤٠

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عَلَى السُّنَّةِ فَيَتَمَتَّعُ مِنْهَا رَجُلٌ أَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّى يَدْخُلَ فِي مِثْلِ الَّذِي خَرَجَتْ مِنْهُ ١.

«15»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ رَجُلًا فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَرَجَعَتْ إِلَى مَوْلَاهَا أَ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ لَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ٢.

«16»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ قَالَ فَقَالَ نِكَاحٌ جَدِيدٌ وَ طَلَاقٌ جَدِيدٌ لَيْسَ التَّطْلِيقَةُ الْأُولَى بِشَيْ ءٍ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ وَ إِنْ كَانَ الْأَخِيرُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ مَاضِيَةٍ وَ بَقِيَتِ اثْنَتَانِ ٣.

«17»- كش، [رجال الكشي] وَجَدْتُ فِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ بِخَطِّهِ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَالِكِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ سَنَةَ ثَمَانٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ مِائَتَيْنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ لِيَ ابْنَ أَخٍ قَدْ زَوَّجْتُهُ ابْنَتِي وَ هُوَ يَشْرَبُ الشَّرَابَ وَ يُكْثِرُ ذِكْرَ الطَّلَاقِ فَقَالَ لَهُ إِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِكَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ مِنْ هَؤُلَاءِ فَانْزِعْهَا مِنْهُ فَإِنَّمَا عَنَى الْفِرَاقَ فَقُلْتُ لَهُ رُوِيَ عَنْ آبَائِكَ عليهم السلام إِيَّاكُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ فَقَالَ هَذَا مِنْ إِخْوَانِكُمْ لَا مِنْهُمْ إِنَّهُ مَنْ دَانَ بِدِينِ قَوْمٍ لَزِمَتْهُ أَحْكَامُهُمْ ٤.

«18»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: أَرْبَعَةٌ لَا عُذْرَ لَهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُحَارَفٌ فِي بِلَادِهِ لَا عُذْرَ لَهُ حَتَّى يُهَاجِرَ فِي الْأَرْضِ يَلْتَمِسُ مَا يَقْضِی دَيْنَهُ وَ رَجُلٌ أَصَابَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِهِ رَجُلًا- لَا عُذْرَ لَهُ حَتَّى يُطَلِّقَ لِئَلَّا يَشْرِكَهُ فِي الْوَلَدِ غَيْرُهُ الْخَبَرَ٥.

(١)1- 1. نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 69.
(٢)2- 2. نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 69.
(٣)3- 3. نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 69.
(٤)4- 4. رجال الكشّيّ ص 371.
(٥)5- 5. نوادر الراونديّ ص 27.

:  · /bihar/101/140/