الْيَوْمِ الْآخِرِ١.
«1»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَنْتَ امْرَأَتِي فَقَالَتْ لَا أَرْجِعُ إِلَيْكَ أَبَداً فَقَالَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَتَزَوَّجُهَا غَيْرُهُ ٢.
«2»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ: إِيَّاكُمْ وَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ الْمُطَلَّقَاتِ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ قَالَ قُلْتُ فَرَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِنْ هَؤُلَاءِ وَ لِي بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ فَتَلْقَاهُ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا وَ انْقَضَتْ عِدَّةُ صَاحِبِهَا فَتَقُولُ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ فَقَدْ صَارَتْ تَطْلِيقَةً عَلَى طُهْرٍ فَدَعْهَا مِنْ حِينَ طَلَّقَهَا تِلْكَ التَّطْلِيقَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجْهَا فَقَدْ صَارَتْ تَطْلِيقَةَ بَائِنٍ ٣.
«3»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَالَ يُفْعَلُ بِهِ مِثْلُ مَا ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ ٤.
«4»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر الْقَاسِمُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ مَا تَقُولُ فِي تَزْوِيجِهَا قَالَ تُزَوَّجُ وَ لَا تُتْرَكُ ٥.
«5»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَمَّنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً ثُمَّ تَمَتَّعَ مِنْهَا آخَرُ هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا٦.
«6»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر النَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ: مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً وَ لَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى تَبِينَ- فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِذَا تزوج [تَزَوَّجَتْ] زَوْجاً وَ دَخَلَ بِهَا حَلَّتْ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ٧.
«7»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ
:
· /bihar/101/138/