و روي أن الكر هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا ١و ماء البئر طهور كله ما لم يقع فيه شی ء ينجسه و ماء البحر طهور كله.
و لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من الطرفين من بول أو غائط أو ريح أو مني و النوم إذا ذهب بالعقل و لا يجوز المسح على العمامة و لا علی القلنسوة و لا يجوز المسح على الخفين و الجوربين إلا من عدو يتقى أو ثلج يخاف منه على الرجلين فيقام الخفان مقام الجبائر فيمسح عليهما.
وَ رَوَتْ عَائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله أَنَّهُ قَالَ: أَشَدُّ النَّاسِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ رَأَى وُضُوءَهُ عَلَى جِلْدِ غَيْرِهِ.
و قالت عائشة لأن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحب إلي من أن أمسح على خفي.
و من لم يجد الماء فليتيمم كما قال اللّٰه عز و جل فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً و الصعيد الموضع المرتفع و الطيب الذي ينحدر عنه الماء فإذا أراد الرجل أن يتيمم ضرب بيده على الأرض مرة واحدة ثم ينفضهما فيمسح بهما وجهه ثم يضرب بيده اليسرى الأرض فيمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع ثم يضرب بيمينه الأرض فيمسح بها يساره من المرفق إلى أطراف الأصابع و قد روي ٢أن يمسح الرجل جبينه و حاجبه ٣و يمسح على ظهر كفيه و عليه مضی مشايخنا رضي اللّٰه عنهم و ما ينقض الوضوء ينقض التيمم و النظر إلی الماء ينقض التيمم و من تيمم و صلى ثم وجد الماء و هو في وقت الصلاة أو قد خرج الوقت فلا إعادة عليه لأن التيمم أحد الطهورين فليتوضأ لصلاة أخرى و لا بأس أن يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل
:
· /bihar/10/399/