Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 10 ٤٠٠

و النهار كلها ما لم يحدث و كذلك التيمم ما لم يحدث أو يصيب ماء ١

و الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبع عشرة من شهر رمضان ٢و ليلة تسع عشرة و ليلة إحدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين و للعيدين و عند دخول الحرمين و عند الإحرام و غسل الزيارة و غسل الدخول إلى البيت و يوم التروية و يوم عرفة و غسل الميت و غسل من غسل ميتا أو كفنه أو مسه بعد ما برد ٣و غسل يوم الجمعة و غسل الكسوف إذا احترق القرص كله و لم يعلم به الرجل و غسل الجنابة فريضة و كذلك غسل الحيض

لِأَنَّ الصَّادِقَ عليه السلام قَالَ: غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَاحِدٌ.

و كل غسل فيه وضوء في أوله إلا غسل الجنابة لأنه فريضة و إذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما و من أراد الغسل من الجنابة فليجتهد أن يبول ليخرج ما في إحليله من المني ٤ثم يغسل يديه ثلاثا من قبل أن يدخلهما الإناء ثم يستنجي و ينقی فرجه ثم يضع على رأسه ثلاث أكف من ماء و يميز الشعر بأنامله حتى يبلغ الماء أصل الشعر كله ثم يتناول الإناء بيده و يصبه على رأسه و بدنه مرتين و يمر يده علی بدنه كله و يخلل أذنيه بإصبعيه و كل ما أصابه الماء فقد طهر و إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله و إن قام في المطر حتى يغسله فقد أجزأه ذلك من غسله و من أحب أن يتمضمض و يستنشق في غسل الجنابة فليفعل و ليس ذلك بواجب لأن الغسل على ما ظهر لا على ما بطن غير أنه إذا أراد أن يأكل أو يشرب قبل الغسل لم يجز له إلا أن يغسل يديه و يتمضمض و يستنشق فإنه إن أكل أو شرب قبل ذلك خيف عليه البرص و إذا عرق الجنب في ثوبه و كانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة في الثوب و إن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه.

و أقل الحيض ثلاثة أيام ٥و أكثرها عشرة أيام و أقل الطهر عشرة أيام

(١)1- في نسخة: و كذلك المتيمم ما لم يحدث أو يصب الماء.
(٢)2- في المصدر: الغسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان.
(٣)3- في نسخة: أو مسه بعد برده بالموت و قبل تطهيره بالماء، و هذه الاغسال الثلاثة فريضة، و غسل يوم الجمعة.
(٤)4- في نسخة: فليجهد ان يبول ليخرج ما بقي في احليله من المنی.
(٥)5- في نسخة: و أقل أيّام الحيض ثلاثة أيام.

:  · /bihar/10/400/